responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 90


وهذا يكون قبل القسمة وقبل إخراج الخمس ، كما تنص الرواية .
ثالثا : الخمس ، فإنه يجب إخراج الخمس ، من الغنيمة بنص القرآن الكريم ، * ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّه ِ خُمُسَه ُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) * [ الأنفال : 41 ] .
يعني إخراج 20 من مجموع ما وصل تحت اليد في الجهاد .
وإعطاءه للإمام عليه السلام ، يتصرف فيه كيف شاء . وهذا بغض النظر عن ( حق السادة ) . كما سوف نشير إليه بعد ذلك .
رابعا : له حصة حين يقسم المال المغنوم بين المقاتلين فإن له حصة كأحدهم أيضا .
خامسا : إذا كانت الحرب غير مشروعة في الدين ، فتكون الغنيمة كلها للإمام عليه السلام ، لا يجوز تقسيمها بين المقاتلين ، ولا يختص هو بخمسها ، بل له جميع المال مهما كثر .
الباب الثاني : ما يتعلق بالأراضي ، يكون للإمام عليه السلام منها ما يلي :
أولا : الأراضي الموات يعني البراري والقفار التي لم يمرّ عليها ملك أحد .
ثانيا : الآجام ، وهي الغابات والأحراش .
ثالثا : كل أرض باد أهلها ، بعد أن كانت مسكونة . لأي سبب كان هلاكهم .
رابعا : كل أرض أعرض عنها أهلها وخرجوا عنها . كما لو خرج سكان إحدى المدن من مدينتهم إلى غير رجعة لسبب قاهر كالوباء أو احتمال الدمار ببركان أو غير ذلك . فتكون الأراضي والبيوت المهجورة للإمام عليه السلام .

90

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست