نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 90
وهذا يكون قبل القسمة وقبل إخراج الخمس ، كما تنص الرواية . ثالثا : الخمس ، فإنه يجب إخراج الخمس ، من الغنيمة بنص القرآن الكريم ، * ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّه ِ خُمُسَه ُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) * [ الأنفال : 41 ] . يعني إخراج 20 من مجموع ما وصل تحت اليد في الجهاد . وإعطاءه للإمام عليه السلام ، يتصرف فيه كيف شاء . وهذا بغض النظر عن ( حق السادة ) . كما سوف نشير إليه بعد ذلك . رابعا : له حصة حين يقسم المال المغنوم بين المقاتلين فإن له حصة كأحدهم أيضا . خامسا : إذا كانت الحرب غير مشروعة في الدين ، فتكون الغنيمة كلها للإمام عليه السلام ، لا يجوز تقسيمها بين المقاتلين ، ولا يختص هو بخمسها ، بل له جميع المال مهما كثر . الباب الثاني : ما يتعلق بالأراضي ، يكون للإمام عليه السلام منها ما يلي : أولا : الأراضي الموات يعني البراري والقفار التي لم يمرّ عليها ملك أحد . ثانيا : الآجام ، وهي الغابات والأحراش . ثالثا : كل أرض باد أهلها ، بعد أن كانت مسكونة . لأي سبب كان هلاكهم . رابعا : كل أرض أعرض عنها أهلها وخرجوا عنها . كما لو خرج سكان إحدى المدن من مدينتهم إلى غير رجعة لسبب قاهر كالوباء أو احتمال الدمار ببركان أو غير ذلك . فتكون الأراضي والبيوت المهجورة للإمام عليه السلام .
90
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 90