responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 89


وعن أبي خالد الكابلي [1] عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : وجدنا في كتاب عليّ عليه السلام * ( إِنَّ الأَرْضَ لِلَّه ِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِه ِ وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ) * [ الأعراف : 128 ] . انا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض ونحن المتقون والأرض كلها لنا . فمن أحيى أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤدّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها ( إلى أن قال ) حتى يظهر القائم عليه السلام من أهل بيتي بالسيف فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله ومنعها إلا ما كان في أيدي شيعتنا ، فإنه يقاطعهم على ما في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم .
الجهة الثانية : في محاولة فهم هذه الروايات ، وتعداد ما تذكره مما هو عائد إلى الإمام عليه السلام .
وذلك بغض النظر عن إسنادها ، فإن الفتوى على طبقها مشهور .
مضافا إلى إسناد بعضها لبعض . فإن احتجنا فقهيّا إلى الإشارة إلى ضعف بعض الإسناد أشرنا إليه .
وتندرج مملوكات الإمام عليه السلام في عدة أبواب :
الباب الأول : متعلق بما يحوزه الجيش الإسلامي بعد جهاد مشروع .
أو ما يكون تحت سلطته من أشياء ، فيكون للإمام عليه السلام من ذلك :
أولا : صفايا الملوك . وهي ما كان ملك البلاد المفتوحة قد اختار لنفسه من ثياب ودار ومماليك وأراض ووسائط نقل وغيرها . مما ليس بغصب ، ( فإن الغصب كله مردود ) كما هو مقتضى القاعدة ، وتنص عليه الرواية .
ثانيا : له أن يختار ما يشاء من الأموال : الجارية الفارهة والدابة الفارهة والثوب والمتاع مما يحب ويشتهي . كما سمعنا من الرواية . يصرف ذلك في الحاجات العامة ( يسد بذلك جميع ما ينوبه مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم وغير ذلك ) .



[1] المصدر ج 17 : أبواب إحياء الموات . باب 3 . حديث 2 .

89

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست