responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 77


ليست الحقوق المالية منحصرة في الزكاة . بل تشمل غيرها كثيرا أيضا . وأما إذا شمل المستحب كان ذلك كثيرا جدا . ولا حاجة إلى إيضاحه الإن ونوكله إلى فطنة القاري .
والمهم أن التشريع وحده لا يكفي لإغناء الفقراء ، بل لا بد من التطبيق ، وبه يعيش الفقراء مرفهين . ولذا قال في الرواية : ولو أخرج الناس زكاة أموالهم ما احتاج أحد .
فهذا الكلام كله حول النصاب الأول للفضة . وبقي علينا الحديث عن نصابها الثاني .
النصاب الثاني للفضة :
وهو أربعون درهما : وهو يساوي أربعة دنانير ، مع صرف الدينار بعشرة دراهم . وهو مثل النصاب الثاني للذهب يتكرر ولا يحتاج إلى تسمية نصاب ثالث . فكلما زاد أربعون حصل النصاب .
والفريضة التي يجب إخراجها للمستحق درهم واحد . على العادة من كون الزكاة 40 / 1 من النصاب .
فإذا عرفنا أن الدرهم - كما سبق - يساوي 256 ، 3 غراما كان هذا النصاب يساوي 256 ، 3 * 40 = 24 ، 130 غرام . وفريضته درهم بما عرفنا له من الوزن .
ونكرر أيضا ما قلناه من أن المهم أن يخرج الفرد نسبة 40 / 1 ممّا عنده من الدراهم مهما كان وزنها ، بعد أن يعرف أنها ذات شرائط وجوب الزكاة بما فيها بلوغها عدد النصاب الأول أو مما بعده .
هذا وقد طبقنا أنصبة الفضة على وزن الغرام فقط ، لأنه بعد كل الذي ذكرناه تفصيلا في أنصبة الذهب ما يكفي للتطبيق على كثير من الموازين مما ذكرناه أو لم نذكره . فنحيله إلى فطنة القاري الكريم .

77

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست