نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 77
ليست الحقوق المالية منحصرة في الزكاة . بل تشمل غيرها كثيرا أيضا . وأما إذا شمل المستحب كان ذلك كثيرا جدا . ولا حاجة إلى إيضاحه الإن ونوكله إلى فطنة القاري . والمهم أن التشريع وحده لا يكفي لإغناء الفقراء ، بل لا بد من التطبيق ، وبه يعيش الفقراء مرفهين . ولذا قال في الرواية : ولو أخرج الناس زكاة أموالهم ما احتاج أحد . فهذا الكلام كله حول النصاب الأول للفضة . وبقي علينا الحديث عن نصابها الثاني . النصاب الثاني للفضة : وهو أربعون درهما : وهو يساوي أربعة دنانير ، مع صرف الدينار بعشرة دراهم . وهو مثل النصاب الثاني للذهب يتكرر ولا يحتاج إلى تسمية نصاب ثالث . فكلما زاد أربعون حصل النصاب . والفريضة التي يجب إخراجها للمستحق درهم واحد . على العادة من كون الزكاة 40 / 1 من النصاب . فإذا عرفنا أن الدرهم - كما سبق - يساوي 256 ، 3 غراما كان هذا النصاب يساوي 256 ، 3 * 40 = 24 ، 130 غرام . وفريضته درهم بما عرفنا له من الوزن . ونكرر أيضا ما قلناه من أن المهم أن يخرج الفرد نسبة 40 / 1 ممّا عنده من الدراهم مهما كان وزنها ، بعد أن يعرف أنها ذات شرائط وجوب الزكاة بما فيها بلوغها عدد النصاب الأول أو مما بعده . هذا وقد طبقنا أنصبة الفضة على وزن الغرام فقط ، لأنه بعد كل الذي ذكرناه تفصيلا في أنصبة الذهب ما يكفي للتطبيق على كثير من الموازين مما ذكرناه أو لم نذكره . فنحيله إلى فطنة القاري الكريم .
77
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 77