نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 78
فصل زكاة الفطرة إذا اجتمعت شرائط الوجوب لها ، وجب أن يدفع الفرد في عيد الفطر صاعا من طعام عن نفسه وعن أفراد أسرته . والصاع كما عرفنا في الفصول السابقة يساوي ثلاث كيلوات ، ولا يقل عنها سوى كسور ضئيلة بالألف . فإن دفع الفرد ثلاث كيلوات كان مجزيا تماما . قال سيدنا الأستاذ في منهاج الصالحين [1] : المقدار الواجب صاع . وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالا صيرفيا وربع مثقال . وبحسب حقة النجف يكون نصف حقة ونصف وقية وواحد وثلاثين مثقالا إلا مقدار حمصتين . وإن دفع ثلثي حقة زاد مقدار مثاقيل . وبحسب حقة الإسلامبول حقتان وثلاث أرباع الوقية ، ومثقالان إلا ربع مثقال . إلى آخر ما قال . فهذه ثلاث تطبيقات قام بها مدّ ظله : التطبيق الأول : التطبيق على المثاقيل ، وهو يقول : إنه 25 ، 614 مثقالا . وقد عرفنا في الفصل الذي تحدثنا فيه عن زكاة الغلات أن الكيلو 750 ، 204 مثقالا صيرفي . فيكون الصاع :