نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 76
أخرج من أموال الأغنياء بقدر ما يكتفي به الفقراء . ولو أخرج الناس زكاة أموالهم ما احتاج أحد . وفي حديث آخر [1] عن أبي جعفر الأحول أنه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام : كيف صارت الزكاة من كل ألف خمسة وعشرين درهما فقال : إن اللَّه عز وجل حسب الأموال والمساكين فوجد ما يكفيهم من كل ألف خمسة وعشرين ولو لم يكفهم لزادهم . وفي حديث آخر [2] عن قثم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قلت له : جعلت فداك أخبرني عن الزكاة كيف صارت من كل ألف خمسة وعشرين لم تكن أقل أو أكثر ، ما وجهها . فقال : إن اللَّه عز وجل خلق الخلق كلهم ، فعلم صغيرهم وكبيرهم وغنيهم وفقيرهم ، فجعل من كل ألف إنسان خمسة وعشرين فقيرا . ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم . لأنه خالقهم وهو أعلم بهم . وقوله : في كل ألف خمسة وعشرون ، هو نسبة الواحد إلى الأربعين ، كما هو معلوم . وهذه الروايات تشير إلى عدة مصالح . منها : التسليم بحكمة اللَّه عز وجل لأنه العليم الحكيم فهو يقدر الرزق بقدر ما يعلم في حكمته . ويعطي الفقراء ما يحتاجون ( ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم ) . ومنها : تطبيق نفس نسبة الزكاة على الفقراء ، حيث علم اللَّه عز وجل أن نسبتهم في المجتمع 40 / 1 فجعل الزكاة مثلها . وهذه النسبة وإن كانت تختلف أحيانا ، إلا أن القدر المتيقن أنه كلما زاد الفقراء وجد لدى الأغنياء من الحقوق الواجبة ما يغنيهم ويكفيهم . إذ