نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 75
الأوقيات في ذلك الزمن [1] . وعلى أي حال فالرواية أيضا ضعيفة . ولكنها تعطي وزنا للدرهم مشابها لما قلناه ، ولعل في ذلك ما يقرب بصحتها ، مضافا إلى صحة ما قلناه . وهذا كان محل الشاهد من إيرادها . وهي تعطي في نفس الوقت إيضاحا باختلاف الدراهم ، فهذه الدراهم التي وافقت الحساب هي الدراهم التي تكون على وزن سبعة ، وهي أكبر من الدراهم التي تكون على وزن ستة فضلا عن خمسة ، لأن سبعة مثاقيل صيرفية وهو 188 ، 34 غرام . 188 ، 34 / 10 = 418 ، 3 غراما . في حين ستة مثاقيل تساوي : 884 ، 4 * 6 = 304 ، 29 . 304 ، 29 / 10 = 930 ، 2 غرام . وهو وزن الدرهم ذو وزن ستة . وإذا ضربنا وزن المثقال في خمسة ينتج : 884 ، 4 * 5 = 420 ، 24 420 ، 24 / 10 = 442 ، 2 غرام . وهو وزن الدرهم ذو وزن خمسة . الملاحظة الرابعة : وردت روايات تحرر وتسجل الحكمة الإلهية في جعل الزكاة 40 / 1 من النصاب . كصحيحة [2] الوشاء عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : قيل لأبي عبد اللَّه عليه السلام : لأي شيء جعل اللَّه الزكاة خمسة وعشرين في كل ألف ولم يجعلها ثلاثين . فقال : إن اللَّه عز وجل جعلها خمسة وعشرين .
[1] ملحوظة : في أبواب المهور من كتاب النكاح من الوسائل أن الأوقية أربعون درهما وسيأتي . [2] الوسائل : أبواب زكاة الذهب والفضة . باب 3 . حديث 1 .
75
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 75