responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 75


الأوقيات في ذلك الزمن [1] .
وعلى أي حال فالرواية أيضا ضعيفة . ولكنها تعطي وزنا للدرهم مشابها لما قلناه ، ولعل في ذلك ما يقرب بصحتها ، مضافا إلى صحة ما قلناه . وهذا كان محل الشاهد من إيرادها .
وهي تعطي في نفس الوقت إيضاحا باختلاف الدراهم ، فهذه الدراهم التي وافقت الحساب هي الدراهم التي تكون على وزن سبعة ، وهي أكبر من الدراهم التي تكون على وزن ستة فضلا عن خمسة ، لأن سبعة مثاقيل صيرفية وهو 188 ، 34 غرام .
188 ، 34 / 10 = 418 ، 3 غراما .
في حين ستة مثاقيل تساوي :
884 ، 4 * 6 = 304 ، 29 .
304 ، 29 / 10 = 930 ، 2 غرام . وهو وزن الدرهم ذو وزن ستة .
وإذا ضربنا وزن المثقال في خمسة ينتج :
884 ، 4 * 5 = 420 ، 24 420 ، 24 / 10 = 442 ، 2 غرام . وهو وزن الدرهم ذو وزن خمسة .
الملاحظة الرابعة : وردت روايات تحرر وتسجل الحكمة الإلهية في جعل الزكاة 40 / 1 من النصاب .
كصحيحة [2] الوشاء عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : قيل لأبي عبد اللَّه عليه السلام : لأي شيء جعل اللَّه الزكاة خمسة وعشرين في كل ألف ولم يجعلها ثلاثين . فقال : إن اللَّه عز وجل جعلها خمسة وعشرين .



[1] ملحوظة : في أبواب المهور من كتاب النكاح من الوسائل أن الأوقية أربعون درهما وسيأتي .
[2] الوسائل : أبواب زكاة الذهب والفضة . باب 3 . حديث 1 .

75

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست