responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 74


حصل هكذا : 750 / 280 678 ، 2 وهو رقم جديد لوزن الدرهم يجعل الأمر ملتبسا أكثر . والمهم هو ضعف هذه الرواية . ومحل الشاهد هو أن الدرهم كان يصرف بستة دوانيق .
فقوله في رواية الخثعمي : على وزن ستة . وعلى وزن سبعة يعني الدراهم الذي يزن كل عشرة منه ستة مثاقيل أو سبعة مثاقيل . وكلا هذين الاصطلاحين كان يسمى به العملة ويسمى به الوزن في نفس الوقت .
فقوله : سئل عن الخمسة في الزكاة من المائتين . يعني خمسة دراهم يجب دفعها فريضة عن مائتي درهم وهي نسبة 40 / 1 .
وقوله : كيف صارت وزن سبعة . يعني الدرهم الذي يزن كل عشرة منه سبعة مثاقيل ، فهو يسأل عن ذلك مع أن المتوقع أن يكون أقل ، أي الذي يزن ستة مثاقيل ، كما هو المتعارف ولعل السائل يرى أنه كان على عهد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله كذلك .
فقال عليه السلام - إن صحت الرواية - : أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله جعل في كل أربعين أوقية أوقية . أقول : وهي زكاة بمقدار نسبة 40 / 1 ، كما عرفنا دائما .
قال : فإذا حسبت ذلك كان على وزن سبعة .
وبحسابنا : فإن الدرهم 256 ، 3 غرام فيكون وزن العشرة منه 56 ، 32 غرام . والمثقال الشرعي 660 ، 3 غرام فإذا ضربناه في سبعة يساوي 62 ، 25 غرام . وهو أقل من تلك الكمية . وإذا أخذنا المثقال الصيرفي الذي هو 884 ، 4 غرام وضربناه في سبعة كان 188 ، 34 غرام . وهي كمية مشابهة تقريبا لوزن العشرة دراهم . فينبغي أن يكون المقصود من المثقال :
الصيرفي لا الشرعي ، بغض النظر عن التسامح العرفي الذي فيها .
وأما ارتباط ذلك بالأوقيات ، فهو أمر مجهول لدينا لأننا لا نعلم مقدار

74

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست