responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 73


وهي رواية حبيب الخثعمي [1] أن أبا عبد اللَّه جعفر بن محمد عليهما السلام سئل عن الخمسة في الزكاة من المائتين كيف صارت وزن سبعة .
ولم يكن هذا على عهد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله .
فقال : إن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله جعل في كل أربعين أوقية أوقية . فإذا حسبت ذلك كان على وزن سبعة وقد كانت وزن ستة كانت الدراهم خمسة دوانيق .
فقال له عبد اللَّه بن الحسن : من أين أخذت هذا ؟ قال : قرأت في كتاب أمك فاطمة .
أما ما هو مقدار الدانق . فقد كان يصرف الدرهم بستة دوانيق . وقد ورد في ذلك رواية غير معتبرة [2] . وهي رواية سليمان بن حفص المروزي قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام : الغسل بصاع من ماء والوضوء بمدّ من ماء . وصاع النبي صلى اللَّه عليه وآله خمسة أمداد . والمدّ وزن مائتين وثمانين درهما . والدرهم وزن ستة دوانيق . والدانق وزن ستة حبات والحبة وزن حبتي الشعير من أوسط الحب لا من صغائره ولا من كبائره .
وقد عرفنا أن الجبة تساوي 064 ، 0 من الغرام . فالدانق ستة حبات يساوي 386 ، 0 من الغرام .
فإذا كان الدرهم ستة دوانيق فهو يساوي 316 ، 2 غرام . وقد عرفنا فيما سبق أنه 256 ، 3 غرام فهو يزيد عليه بحوالي غرام .
وإذا كان المدّ بوزن 280 درهما كان مقداره 68 ، 911 غرام . وهو حوالي كيلو . وهو أمر غير محتمل ، لأننا نعلم أن الصاع يساوي ثلاث كيلوات والمد ربع الصاع إذن فهو يساوي 750 غرام . فإذا قسمناه عليه



[1] المصدر . باب 4 . حديث 1 .
[2] الوسائل . ج 1 . ص 338 .

73

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست