responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 72


يدفع الفرد 40 / 1 من المجموع كائنا ما كان . وإذا كانت الدراهم متساوية في الوزن ، مهما كان وزنها ، كمعنى أن يدفع خمسة دراهم . مهما أصبح وزنها .
الملاحظة الثانية : أنه ثبت أنه في فترة من الفترات في القرن الإسلامي الأول والثاني ، كان الدينار يصرف بعشرة دراهم . وعلى هذا وردت عدة روايات :
منها : صحيحة الحلبي [1] قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن الذهب والفضة ما أقل ما تكون فيه الزكاة . قال : مائتا درهم وعدلها من الذهب . الحديث .
وصحيحة محمد بن مسلم [2] قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام : عن الذهب كم فيه من الزكاة . قال : إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه الزكاة .
قال صاحب الوسائل في شرحها : المراد بهذا وما قبله : أن أقل ما يجب فيه الزكاة من الذهب عشرون مثقالا . فإن قيمتها في ذلك الوقت كانت مائتي درهم ، كل دينار بعشرة دراهم . ذكره الشيخ وغيره .
ولم يستمرّ هذا في كل زمان ولا في كل مكان ولا في كل ضروب وأحجام الدراهم والدنانير ، ولم يختلف حكم الزكاة برغم ذلك لأن المهم هو دفع هذا المقدار عن هذا المقدار ، بغض النظر عن مقدار قيمة الذهب أو قيمة الفضة ، فهذه الأقيام السوقية لا دخل لها في حكم الزكاة . غير أن قيمة العشرين دينارا مائتي درهم بهذا الصرف .
الملاحظة الثالثة : وردت في وزن الدرهم وبعض خصائصه رواية غير معتبرة . لا بأس أن نرويها ونجد مداليلها :



[1] أبواب زكاة الذهب والفضة . باب 1 . حديث 1 .
[2] المصدر . حديث 2 .

72

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست