نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 72
يدفع الفرد 40 / 1 من المجموع كائنا ما كان . وإذا كانت الدراهم متساوية في الوزن ، مهما كان وزنها ، كمعنى أن يدفع خمسة دراهم . مهما أصبح وزنها . الملاحظة الثانية : أنه ثبت أنه في فترة من الفترات في القرن الإسلامي الأول والثاني ، كان الدينار يصرف بعشرة دراهم . وعلى هذا وردت عدة روايات : منها : صحيحة الحلبي [1] قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن الذهب والفضة ما أقل ما تكون فيه الزكاة . قال : مائتا درهم وعدلها من الذهب . الحديث . وصحيحة محمد بن مسلم [2] قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام : عن الذهب كم فيه من الزكاة . قال : إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه الزكاة . قال صاحب الوسائل في شرحها : المراد بهذا وما قبله : أن أقل ما يجب فيه الزكاة من الذهب عشرون مثقالا . فإن قيمتها في ذلك الوقت كانت مائتي درهم ، كل دينار بعشرة دراهم . ذكره الشيخ وغيره . ولم يستمرّ هذا في كل زمان ولا في كل مكان ولا في كل ضروب وأحجام الدراهم والدنانير ، ولم يختلف حكم الزكاة برغم ذلك لأن المهم هو دفع هذا المقدار عن هذا المقدار ، بغض النظر عن مقدار قيمة الذهب أو قيمة الفضة ، فهذه الأقيام السوقية لا دخل لها في حكم الزكاة . غير أن قيمة العشرين دينارا مائتي درهم بهذا الصرف . الملاحظة الثالثة : وردت في وزن الدرهم وبعض خصائصه رواية غير معتبرة . لا بأس أن نرويها ونجد مداليلها :
[1] أبواب زكاة الذهب والفضة . باب 1 . حديث 1 . [2] المصدر . حديث 2 .
72
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 72