responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 71

إسم الكتاب : ما وراء الفقه ( عدد الصفحات : 420)


الثاني : أن وزنه كوزن الدرهم الذي يشبهه في الاسم يعني 256 ، 3 غرام . على حين يكون وزنه على الاحتمال الأول 66 ، 3 غرام . لأن :
الفريضة من النصاب الأول 83 ، 1 غرام وهي نصف دينار .
2 * 66 ، 3 غرام وهو يزيد على الأول بمقدار 404 ، 0 هكذا .
660 ، 0 - 256 ، 0 - 404 ، 0 = وهذا قد نقول إنه ليس بمهم : إما للتسامح العرفي العام ، أو للتسامح العرفي بالسكة في زمن استعمالها ، أن للاختلاف بين ضرب الدراهم وموازينها في ذلك الحين .
ولكن الإنصاف أنه مقدار معتدّ به عرفا لأنه يساوي حوالي نصف غرام . وهو حوالي 7 / 1 من مجموع الدرهم . ولا يوجد هناك دليل معتبر في المصادر على تحديد وزن الدرهم . إلا أنه على الأرجح راجع إلى الاختلاف في ضرب الدراهم يومئذ .
وعلى أي حال فإن أخذنا بما سبق من وزن الدرهم كان وزن هذا النصاب 256 ، 3 * 200 = 2 ، 651 غرام .
والفريضة التي يجب إخراجها منه خمسة دراهم . ومن المعلوم أن 200 / 5 يساوي 40 / 1 . وهي نسبة كنسبة الدنانير بكلا نصابيها . ونحسب وزن ذلك على كلا الاحتمالين :
256 ، 3 * 5 = 28 ، 16 غرام 66 , 3 * 5 = 3 ، 18 غرام غير أن هذا الوزن لا أثر له عمليّا من الناحية الفقهية ، إذ يكفي أن

71

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست