نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 71
إسم الكتاب : ما وراء الفقه ( عدد الصفحات : 420)
الثاني : أن وزنه كوزن الدرهم الذي يشبهه في الاسم يعني 256 ، 3 غرام . على حين يكون وزنه على الاحتمال الأول 66 ، 3 غرام . لأن : الفريضة من النصاب الأول 83 ، 1 غرام وهي نصف دينار . 2 * 66 ، 3 غرام وهو يزيد على الأول بمقدار 404 ، 0 هكذا . 660 ، 0 - 256 ، 0 - 404 ، 0 = وهذا قد نقول إنه ليس بمهم : إما للتسامح العرفي العام ، أو للتسامح العرفي بالسكة في زمن استعمالها ، أن للاختلاف بين ضرب الدراهم وموازينها في ذلك الحين . ولكن الإنصاف أنه مقدار معتدّ به عرفا لأنه يساوي حوالي نصف غرام . وهو حوالي 7 / 1 من مجموع الدرهم . ولا يوجد هناك دليل معتبر في المصادر على تحديد وزن الدرهم . إلا أنه على الأرجح راجع إلى الاختلاف في ضرب الدراهم يومئذ . وعلى أي حال فإن أخذنا بما سبق من وزن الدرهم كان وزن هذا النصاب 256 ، 3 * 200 = 2 ، 651 غرام . والفريضة التي يجب إخراجها منه خمسة دراهم . ومن المعلوم أن 200 / 5 يساوي 40 / 1 . وهي نسبة كنسبة الدنانير بكلا نصابيها . ونحسب وزن ذلك على كلا الاحتمالين : 256 ، 3 * 5 = 28 ، 16 غرام 66 , 3 * 5 = 3 ، 18 غرام غير أن هذا الوزن لا أثر له عمليّا من الناحية الفقهية ، إذ يكفي أن
71
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 71