responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 70


وتصبح الفريضة من ثلاثين بضرب 3 * 5 = 15 ثم تضرب 15 * 2 = 30 لتحصيل نصف الخُمس ، فتكون الفريضة الأولى نصف دينار 30 / 15 وهو خمسين ونصف . لأن خمسة ( 6 ) فنضربها في ( 2 ) ثم نضيف إليها نصفها وهو ( 3 ) فيكون المجموع ( 15 ) .
والفريضة الثانية نصف الخمس ، وهو 30 / 3 وهو عُشر دينار أيضا .
فيكون المجموع 30 / ( 15 + 3 ) = 30 / 18 وباختصاره 5 / 3 يعني ثلاثة أخماس التي صرحت به الرواية .
وقوله بعد ذلك : إلى ثمانية وعشرين . يعني ليس فيما زاد على الأربعة وعشرين شيء إلى أن يبلغ ثمانية وعشرين . فنضيف للفريضة عُشر دينار أو نصف خُمُسه . وهو 30 / 3 ، فيكون المجموع 30 / 21 وهو 15 / 7 أو 5 ، 3 / 5 . لأننا دفعنا سابقا 5 / 3 والان أضفنا النصف عليه .
وقوله : وعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة ، يعني يدفع فريضة مقدارها العُشر أو نصف الخمس من دينار وهو جزء من أربعين جزءا من النصاب .
النصاب الأول للفضة :
وهو مائتي درهم . وهذا الدرهم فيه عدة ملاحظات :
الملاحظة الأولى : لوحظ هذا الدرهم كاسم للعملة ، وليس كأحد الأوزان . والذي سبق أن عرفنا أنه 256 ، 3 غرام .
ومن هنا يأتي فيه احتمالان رئيسيان :
الأول : أن وزنه كوزن الدينار : مثقال شرعي وهو ( 18 ) قيراطا كما عرفنا . غير أنه أرخص منه لرداءة مادته .

70

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست