نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 69
النصاب الثاني 75 قيراط الفريضة 40 من النصاب الفريضة 875 ، 1 قيراط النصاب الثاني 64 ، 14 غرام الفريضة 40 من النصاب الفريضة 366 ، 0 غرام وهو أكثر من ثلث غرام بقليل . وأما قول المحقق الحلي [1] بأن عليه قيراطين ، فليس بصحيح . فإنه يزيد على الفريضة بمقدار 025 ، 0 يكون دفعها بلا دليل . وقد ورد في رواية [2] عن عدة من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام . قالا : ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شيء . فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين . فإذا أكملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين ، فعلى هذا الحساب كلما زادت أربعة . وقوله : نصف مثقال يعني المثقال الشرعي . وقوله إلى أربعة وعشرين . يعني لا يجب شيء فيما بعد العشرين دينارا حتى يبلغ أربعا وعشرين . وقوله : ففيها ثلاثة أخماس الدينار . يعني أنه ضم فريضة النصاب الأول إلى فريضة النصاب الثاني . فيكون المجموع هكذا . لأن نصف الدينار خمسان ونصف ، وهو فريضة النصاب الأول . والباقي وهو نصف الخُمس من الدينار ، فريضة النصاب الثاني .
[1] ج 1 . ص 140 . [2] الوسائل . أبواب زكاة الذهب والفضة . باب 1 . حديث 5 .
69
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 69