نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 47
عفو بقي نصاب الأربعمائة ، في كل مائة شاة ، بخلاف ما لو تلف اثنان . انتقل النصاب إلى الثلاثمائة وواحدة . وبقي التسعة والتسعون الباقية عفوا . ولو كان عنده خمسمائة وواحدة ، وتلفت واحدة ، بقي ضامنا لخمسة شياه ولم يتغير النصاب . بخلاف ما لو تلفت اثنتان ، فإن المكلف لا يضمن أكثر من أربعة ، لانتقال النصاب إلى الأربعمائة . الوجه الخامس : في الفرق بين الفتويين في الضمان . فإن في الثلاثمائة وواحدة شكلين من الفتوى : إحداهما : ما قلناه من أنها مجموعة واحدة من النصاب الرابع وفيها أربع شياه . والأخرى : أنها إذا بلغت ذلك ففي كل مائة شاة . فهنا إن كان التلف خلال الحول ، سقط هذا النصاب . وانتقل إلى النصاب الأسبق منه . على كلا الفتويين وإن كان التالف واحدا . وكذلك إذا تلف بعد وجوب الزكاة ومضيّ الحول ، بتعدّ وتفريط ، إذ يجب عليه أن يدفع الأربع على كل حال . أما إذا كان التلف بعد الحول وبدون تعدّ وتفريط . فإن قلنا بما قلناه من أنه نصاب واحد بمجموعه ، سقط من الفريضة جزء بمقدار التالف . فإن كان التالف واحدا ، سقط جزء من ثلاثمائة وواحد جزء من الفريضة . وإن قلنا بأن فيها في كل مائة شاة ، فيكون المدفوع بدون التلف ثلاث شياه ، ومع التلف يسقط من إحدى الشياه جزء من مائة جزء . وبقي الباقي . وله أن يسترجع قيمة ذلك من المستحق . ونقول للإيضاح إنه لو تلف نصف النصاب ، بعد الحول بدون تفريط . وجب عليه ، على ما قلنا شاتان فقط . وعلى ما قالوه شاة ونصف . والسؤال : إن الرقم 301 لا نصف له إلا بالكسر ولا يمكن القول بتلف النصف من دون الكل . فجوابه : إنه يمكن ذلك بموت 150 شاة مع ضعف واحدة إلى حد
47
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 47