responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 46


الدية . وأما في الثلث الأول حيث تكون الكلفة قليلة على الجاني دافع الدية . فقد أخذت الشريعة جانب المجنيّ عليه من حيث كثرة ما يصل إليه من المال مع سهولة ما يدفعه الجاني لقلته النسبية . فأصبح الثلث الأول مساويا للرجل .
ولكن عندما تزداد الكلفة على الجاني . والمفروض أنه خاطئ في جنايته ، غير متعمد . وذلك في الثلث الثاني والثالث من مقادير الدية ، تعيد الشريعة المسألة إلى أصلها ، وهو النظر إلى الجناية على المرأة بمنظار ومسئولية أخف من الجناية على الرجل إلى حدّ النصف .
وليس هذا احتقارا للمرأة وإنما هو باعتبار ميزانها الاجتماعي العام ، من قبيل قوله * ( الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ ا للهُ ) * [ النساء : 34 ] ومن غير المعقول أن تكون الجريمة على القائم بالمسؤولية أو الولي بنفس أهمية الجريمة على المولَّى عليه والرعية بالنسبة إليه . ومعه لا تكون هناك كثرة في الجريمة ولا قلة في العقاب . وتمام الكلام في محله في كتاب الديات .
الوجه الرابع : من نتائج التشريع في نُصب الغنم ، التي كنا نتحدث عنها : وهو الفائدة في الضمان على بعض وجوه .
والفائدة التي نتحدث عنها الان إنما هي بين النصابين اللذين قلناهما ، مما ثبت في الشريعة وجودها ، وليس بين اختلاف الفتويين ، كما سيأتي في الوجوه التالية .
وتنحصر الفائدة على هذا المستوي بأنه لو تلف من ( العفو ) وهو العدد الفاصل بين النصابين ، شيء لم يتغير التكليف الشرعي أو قل : لم يتغير النصاب .
فلو كان عنده أربعمائة وواحدة من الغنم وتلفت [1] الواحدة التي هي



[1] يعني خلال الحول .

46

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست