نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 48
نصف قيمتها . وهذا على مسلكنا واضح . وأما على مسلكهم فهم يعتبرون هذا الواحد الزائد على الثلاثمائة شرطا في الوجوب ولذا لم تجب عليه الزكاة فوق الثلاث شياه . ومعه فتلف 150 كاف عندهم في صدق تلف النصف . فلا يجب عليه أكثر من نصف الفريضة . بخلافه على ما قلناه فإنه لو تلف 150 وبقيت البقية سليمة وجب على المكلف أكثر من نصف الفريضة بجزء من 301 جزءا من الفريضة . الوجه السادس : وهو تعميق للوجه الرابع ومنطلق من موضوعه . إنه لو حصل التلف بعد الحول وبدون تفريط . وكان عنده أربعمائة وواحدة وتلفت واحدة . فقد تلف من العفو فلا تقل الفريضة بشيء . وأما لو تلف اثنان سقط من الفريضة جزء من أربعمائة جزء من الفريضة . أو قل : سقط جزء من مائة جزء من شاة . ولم يتحول النصاب إلى السابق عليه وهو الثلاثمائة وواحدة ، لفرض بقاء النصاب محفوظا طول الحول ، وحصول التلف بعده . وأما لو كان التلف بتعدّ وتفريط ، فإن كان التلف من العفو لم يتغير النصاب ، وأما إذا كان من النصاب ضمن للمستحق حقه ، ولم ينقص من الفريضة شيء على كلا الوجهين .
48
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 48