responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 45


أقول : وليس مثل هذا الحساب بنادر في الشريعة المقدسة . بل فيها ما هو أقل عرفية منه . وقد ورد : أن علمهم صعب مستصعب لا يتحمله إلا مَلَكٌ مقرَّب أو نبيّ مرسل أو مؤمن امتحن اللَّه قلبه للإيمان .
وذلك في دية أصابع المرأة حيث يجب في قطع الإصبعين عشرون من الإبل وفي قطع الثلاث ثلاثون وفي قطع الأربع عشرون . وقد كان بعض أساتذتنا يقول عن ذلك : إننا لا نحتمل أن تكون كثرة الجريمة موجبة لقلة العقاب .
ففي صحيحة [1] أبان بن تغلب . قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها . قال : عشرة من الإبل . قلت : قطع اثنتين . قال : عشرون . قلت : قطع ثلاثا . قال : ثلاثون .
قلت : قطع أربعا . قال : عشرون قلت : سبحان اللَّه يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون . إن هذا كان يبلغنا ونحن في العراق فنبرأ ممن قاله ونقول : الذي جاء به شيطان .
فقال عليه السلام : مهلا يا أبان . هذا حكم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله . إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية . فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف . يا أبان إنك أخذتني بالقياس والسنة إذا قيست محق الدين .
أقول : وقد ورد في هذا التنصيف أخبار معتبرة وكثيرة . سواء بلغت الجناية النفس أو ما دونها . والتصور بأن ذلك كثرة في الجريمة وقلة في العقاب بعد وضوح ذلك فقهيا ، حتى كاد أن يكون قطعيا متواترا . إنما هو إشكال على التشريع وليس على الفهم الفقهي .
وبحسب فهمي القاصر : إن الأصل في دية المرأة أن تكون نصف دية الرجل دائما . لأن جريمة الاعتداء عليها أضعف من الاعتداء على الرجل .
إلا أن الشريعة أظهرت هذا التنصيف في الثلثين الثاني والثالث من مقادير



[1] الوسائل : أبواب ديات الأعضاء . باب 44 . حديث 1 .

45

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست