responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 44


الوجه الثاني هو الجواب .
ويبدو أن أحد هذين الوجهين هو الذي يقصده المحقق الحلَّي .
الوجه الثالث : في تدقيق الوجه الثاني : وهو أن يقال :
إن ما يبدو للنظر الأولي من أنه ينبغي العبور من الثلاثمائة والواحدة وفيه أربع شياه إلى الخمسمائة وفيه خمس شياه في كل مائة شاة . لكي لا تتكرر الأربع شياه مرتين .
هذا غير صحيح لأن المهم هو تغيير شكل التشريع وليس موضوعه فقط . وإذا كان شكل التشريع متغيرا أعني في كل مائة شاة ( وسقط الوجه الأول ) ، لم يكن مهما بعد ذلك أن يبدأ بالأربعمائة أو بالخمسمائة . بل الصحيح ما تقتضيه الحكمة بطبيعة الحال .
ومثله ما لو قلنا إن النصاب الثالث وهو مائتان وواحدة فيها ثلاث شياه . والنصاب الرابع وهو الثلاثمائة والواحدة وفيها في كل مائة شاة . وهي ثلاث أيضا .
بل ما فهمناه من الروايات أوضح من هذا ، لأن السؤال يبقى عن سبب إضافة الواحد إلى الثلاثمائة عندما يراد الحساب مائة مائة . على حين ما قلناه يبدأ هذا الحساب من الأربعمائة .
والسر في ذلك أن هذا القول المشار إليه والذي عبر عنه المحقق الحلَّي . إنما هو ناتج عن تقييد صحيحة محمد بن قيس بصحيحة الفضلاء أعني تقييد الثلاثمائة بالواحدة ، مع الفهم بأن كثرة الغنم يراد به ذلك أيضا وحكمه في كل مائة شاة . وقد تحصّل الجواب على مثل هذا النسج مما سبق .
ومن الواضح أن التشريع المقرر برواية واحدة معتبرة أوضح من التشريع المستنتج من الجمع بين الأدلة في عدد من الأحيان .

44

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست