responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 43


بهذا الشكل بطريق معتبر وهو صحيحة الفضلاء الخمسة التي تحدثنا عنها .
ومعه ينسد السؤال عن صحة التشريع .
نعم ، يبقى السؤال عن الجهة الفقهية ، وقد أعطانا المحقق الحلي رأس الخيط له .
والسؤال قائم على صحيحة الفضلاء ، بغضّ النظر عن صحيحة محمد بن قيس ، وعن تعارض الروايتين . لأن صحيحة الفضلاء متضمنة لكلا الحكمين وليس هذا استنتاجا من مجموع نصين . فالإمام عليه السلام كان ملتفتا تماما إلى شكل التشريع الذي أخذ به الفقهاء . فجعل في الثلاثمائة والواحدة أربعا وجعل في الأربعمائة أربعا أيضا . ونصها للاستذكار : فإذا زادت واحدة ( من الثلاثمائة ) ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة . فإذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة وسقط الأمر الأول .
والنتائج أو الفوائد الممكنة في هذا التشريع عدة وجوه :
الوجه الأول : أن موضوع الحكم الشرعي وهو أنصاب مختلف .
فهناك نصابان أو موضوعان حكمهما واحد . وهذا ليس نادرا في الشريعة ، بل هو كثير ، كما تقول : إن الصلاة واجبة والصوم واجب .
فهنا أيضا نصابان عليهما شكل واحد من الفريضة .
الوجه الثاني : وفيه تدقيق للوجه الأول . وهو أن يقال : إن المراد في التشريع ليس فقط تعدد النصاب إلى نصابين . بل تغيير سنخ النصاب وترتيبه . إذ الملحوظ في النصاب السابق أعني الثلاثمائة والواحدة ، وحدة متكاملة كسوابقه . في حين يكون الملحوظ في الأربعمائة شيء آخر وهو أن نحسب المجموع مائة مائة وفي كل مائة شاة .
وهذا هو المشار إليه في الصحيحة بقوله : وسقط الوجه الأول . أي التشريع السابق في لحاظ الأنصبة كوحدة متكاملة . فلو كانت الأربعمائة ملحوظة كوحدة لورد السؤال بغض النظر عن الوجه الأول . غير أن هذا

43

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست