responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 42


الجهة الثانية : في نتائج الجهة الأولى إن للغنم خمسة نصب .
أولا : أربعون ففيها شاة .
ثانيا : مائة وإحدى وعشرون ففيها شاتان .
ثالثا : مائتان وواحدة ففيها ثلاث شياه .
رابعا : ثلاثمائة وواحدة ففيها أربع شياه .
خامسا : أربعمائة ففيها كل مائة شاة .
وهذا هو المتحصل بعد الجمع بين الصحيحتين السابقتين . أو قل :
بعد تحكيم وتقديم صحيحة الفضلاء وتقييد صحيحة محمد بن قيس بها .
الجهة الثالثة : في الفرق بين النصابين الأخيرين إذ قد يقال إنه يجب في الثلاثمائة وواحدة أربع شياه ويجب في الأربعمائة أربع شياه ويجب في الأربعمائة وتسع وتسعون أربع شياه . فلما ذا حصل فيها نصابان كما هو ظاهر صحيحة الفضلاء بل قد يبدو من الأفضل أن تجعل الأربع على كل هذا العدد الذي سمعناه مرة واحدة .
وجواب ذلك ما ذكره المحقق الحلي بقوله : وتظهر الفائدة في الوجوب وفي الضمان . وسنشير إلى شرحه .
إلا أن الإشكال ، حسب ظاهر كلام المستشكل إنما هو على التشريع لا على المسألة الفقهية . ومعه لا يتم هذا الجواب ، إذ يمكن للتشريع أن يكون بنحو آخر أوضح . وكونه مختلفا في موضوع الوجوب وفي مقدار الضمان . لا يبرر كون أصل التشريع كذلك . كما هو معلوم .
ولا جواب على ذلك إلا التسليم بالحكمة الإلهية ، الذي هو مقتضى الإيمان باللَّه والإسلام . فإن مقتضى الحكمة والعدل في التشريع الإلهي هو صحته في كل ما ثبت عنه بطريق معتبر . ولا شك أن التشريع قد وصلنا

42

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست