نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 42
الجهة الثانية : في نتائج الجهة الأولى إن للغنم خمسة نصب . أولا : أربعون ففيها شاة . ثانيا : مائة وإحدى وعشرون ففيها شاتان . ثالثا : مائتان وواحدة ففيها ثلاث شياه . رابعا : ثلاثمائة وواحدة ففيها أربع شياه . خامسا : أربعمائة ففيها كل مائة شاة . وهذا هو المتحصل بعد الجمع بين الصحيحتين السابقتين . أو قل : بعد تحكيم وتقديم صحيحة الفضلاء وتقييد صحيحة محمد بن قيس بها . الجهة الثالثة : في الفرق بين النصابين الأخيرين إذ قد يقال إنه يجب في الثلاثمائة وواحدة أربع شياه ويجب في الأربعمائة أربع شياه ويجب في الأربعمائة وتسع وتسعون أربع شياه . فلما ذا حصل فيها نصابان كما هو ظاهر صحيحة الفضلاء بل قد يبدو من الأفضل أن تجعل الأربع على كل هذا العدد الذي سمعناه مرة واحدة . وجواب ذلك ما ذكره المحقق الحلي بقوله : وتظهر الفائدة في الوجوب وفي الضمان . وسنشير إلى شرحه . إلا أن الإشكال ، حسب ظاهر كلام المستشكل إنما هو على التشريع لا على المسألة الفقهية . ومعه لا يتم هذا الجواب ، إذ يمكن للتشريع أن يكون بنحو آخر أوضح . وكونه مختلفا في موضوع الوجوب وفي مقدار الضمان . لا يبرر كون أصل التشريع كذلك . كما هو معلوم . ولا جواب على ذلك إلا التسليم بالحكمة الإلهية ، الذي هو مقتضى الإيمان باللَّه والإسلام . فإن مقتضى الحكمة والعدل في التشريع الإلهي هو صحته في كل ما ثبت عنه بطريق معتبر . ولا شك أن التشريع قد وصلنا
42
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 42