نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 41
إسم الكتاب : ما وراء الفقه ( عدد الصفحات : 420)
استظهرناه من أن قوله : فإذا كثرت الغنم ، يعني زادت على الثلاثمائة بمقدار معتدّ به . ومقتضى الأصل أحد وجهين : الوجه الأول : استصحاب بقاء وجوب الثلاث بعد إحراز وجوبها في المائتين وواحدة ويبقى ذلك مستصحبا إلى الأربعمائة . الوجه الثاني : أصالة عدم شرطية الثلاثمائة والثلاثمائة والواحدة في وجوب الزائد على الثلاث . ونتيجة كلا الوجهين واحدة . كما هو معلوم . إلا أن الإنصاف عدم التعارض بين الصحيحتين . فإن كلتيهما تسالمتا على وجوب الثلاث بالثلاثمائة ، بناء على الاستظهارات السابقة . ثم نقيد صحيحة محمد بن قيس بالأخرى بما إذا بلغت الثلاثمائة والواحدة مع حكمه . ونحمل كثرة الغنم على الأربعمائة . ولو باعتبار القرينية عليه من الخارج . 1 - بقوله في صحيحة الفضلاء : حتى تبلغ أربعمائة الدالّ بوضوح على عدم وجود النصاب قبله . وهو نصّ في المفهوم فلا يتوقف على القول بمفهوم الغاية . 2 - أصالة عدم زيادة الواجب في الفريضة عن الثلاث إلى الأربعمائة . أو قل : أصالة عدم شرطية أو موضوعية شيء للأربع فيما دون الأربعمائة . وهذا الأصل ينتج وجوب الثلاث في الثلاثمائة والواحدة إلى الأربعمائة . بخلاف صحيحة الفضلاء . وهذه الصحيحة حاكمة ومتقدمة على أن قرينية الأصل العملي على الأصل اللفظي ، كما هو مقتضى الوجه الثاني ، غير عرفي . فالصحيح هو الوجه الأول من هذين الوجهين .
41
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 41