responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 41

إسم الكتاب : ما وراء الفقه ( عدد الصفحات : 420)


استظهرناه من أن قوله : فإذا كثرت الغنم ، يعني زادت على الثلاثمائة بمقدار معتدّ به .
ومقتضى الأصل أحد وجهين :
الوجه الأول : استصحاب بقاء وجوب الثلاث بعد إحراز وجوبها في المائتين وواحدة ويبقى ذلك مستصحبا إلى الأربعمائة .
الوجه الثاني : أصالة عدم شرطية الثلاثمائة والثلاثمائة والواحدة في وجوب الزائد على الثلاث . ونتيجة كلا الوجهين واحدة . كما هو معلوم .
إلا أن الإنصاف عدم التعارض بين الصحيحتين . فإن كلتيهما تسالمتا على وجوب الثلاث بالثلاثمائة ، بناء على الاستظهارات السابقة . ثم نقيد صحيحة محمد بن قيس بالأخرى بما إذا بلغت الثلاثمائة والواحدة مع حكمه . ونحمل كثرة الغنم على الأربعمائة . ولو باعتبار القرينية عليه من الخارج .
1 - بقوله في صحيحة الفضلاء : حتى تبلغ أربعمائة الدالّ بوضوح على عدم وجود النصاب قبله . وهو نصّ في المفهوم فلا يتوقف على القول بمفهوم الغاية .
2 - أصالة عدم زيادة الواجب في الفريضة عن الثلاث إلى الأربعمائة . أو قل : أصالة عدم شرطية أو موضوعية شيء للأربع فيما دون الأربعمائة .
وهذا الأصل ينتج وجوب الثلاث في الثلاثمائة والواحدة إلى الأربعمائة . بخلاف صحيحة الفضلاء . وهذه الصحيحة حاكمة ومتقدمة على أن قرينية الأصل العملي على الأصل اللفظي ، كما هو مقتضى الوجه الثاني ، غير عرفي . فالصحيح هو الوجه الأول من هذين الوجهين .

41

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست