responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 419


والملاحظ أنه قدّس سرّه قال في جانب الفعل الحسن : اختصّ بوصف زائد على حسنه . ولم يقل ذلك في جانب القبيح . فلما ذا ؟
مع العلم أننا إذا قصدنا من هذا الوصف الزائد اعتراف الشريعة به ، كما فهمنا في جانب المعروف ، فهو ضروري أيضا في جانب المنكر . لأن المنكر الذي لم تعترف به الشريعة لا يجب النهي عنه . تماما كالمعروف العقلي الذي لم تعترف به الشريعة لا يجب الأمر به .
وأما إذا قلنا بقاعدة كل ما حكم به العقل حكم به الشرع . فلا حاجة إلى هذا القيد في كلا الجانبين ، لأن مجرد ثبوت كون الفعل حسنا أو قبيحا عقلا ، يثبت كونه واجبا وحراما شرعا فلا يحتاج إلى هذا القيد .
وأما إذا نفينا هذه القاعدة احتجنا إلى ذلك في كلا الجانبين فلما ذا تركه من جانب القبيح ؟
نعم ، يمكن أن يقال : بثبوت القاعدة في جانب المنكر فقط . وقد أشرنا إلى مضمون ذلك . لأن المنكر العقلي يكون تركه عدلا ، وفعله ظلما . فإهمال الشريعة له غير ممكن لأنه إهمال للنهي عن الظلم . وهو مستحيل . فتأمل تعرف . وبذلك يكون للمحقق الحلي المبرر في أن يضيف ذلك القيد إلى المعروف ويحذفه من المنكر .
الأمر بالمستحب وينبغي الإلماع هنا إلى أن الفقهاء اعتبروا المعروف هو الواجب الشرعي ، ومن هنا كان الأمر به واجبا ، إذ لو كان الحكم مستحبا لم يجب الأمر به بل يستحب . كما اعتبروا المنكر هو الحرام الشرعي . ومن هنا كان النهي عنه واجبا إذ لو كان مكروها لم يجب النهي عنه بل يستحب .
بل قال الشهيد الثاني [1] : إن الأمر بالمستحب والنهي عن المكروه ليس من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . لأن الأمر بالمعروف والنهي



[1] شرح اللمعة : ج 1 : ص 224 : ط لبنان .

419

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست