نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 419
والملاحظ أنه قدّس سرّه قال في جانب الفعل الحسن : اختصّ بوصف زائد على حسنه . ولم يقل ذلك في جانب القبيح . فلما ذا ؟ مع العلم أننا إذا قصدنا من هذا الوصف الزائد اعتراف الشريعة به ، كما فهمنا في جانب المعروف ، فهو ضروري أيضا في جانب المنكر . لأن المنكر الذي لم تعترف به الشريعة لا يجب النهي عنه . تماما كالمعروف العقلي الذي لم تعترف به الشريعة لا يجب الأمر به . وأما إذا قلنا بقاعدة كل ما حكم به العقل حكم به الشرع . فلا حاجة إلى هذا القيد في كلا الجانبين ، لأن مجرد ثبوت كون الفعل حسنا أو قبيحا عقلا ، يثبت كونه واجبا وحراما شرعا فلا يحتاج إلى هذا القيد . وأما إذا نفينا هذه القاعدة احتجنا إلى ذلك في كلا الجانبين فلما ذا تركه من جانب القبيح ؟ نعم ، يمكن أن يقال : بثبوت القاعدة في جانب المنكر فقط . وقد أشرنا إلى مضمون ذلك . لأن المنكر العقلي يكون تركه عدلا ، وفعله ظلما . فإهمال الشريعة له غير ممكن لأنه إهمال للنهي عن الظلم . وهو مستحيل . فتأمل تعرف . وبذلك يكون للمحقق الحلي المبرر في أن يضيف ذلك القيد إلى المعروف ويحذفه من المنكر . الأمر بالمستحب وينبغي الإلماع هنا إلى أن الفقهاء اعتبروا المعروف هو الواجب الشرعي ، ومن هنا كان الأمر به واجبا ، إذ لو كان الحكم مستحبا لم يجب الأمر به بل يستحب . كما اعتبروا المنكر هو الحرام الشرعي . ومن هنا كان النهي عنه واجبا إذ لو كان مكروها لم يجب النهي عنه بل يستحب . بل قال الشهيد الثاني [1] : إن الأمر بالمستحب والنهي عن المكروه ليس من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . لأن الأمر بالمعروف والنهي