responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 420


عن المنكر واجبان إجماعا ، مع أن الأمر بالمستحب والنهي عن المنكر غير واجبين إجماعا .
أقول : وهذا غريب تماما . لأن المعروف لا يحتوي مفهومه على شيء أكثر من الرجحان سواء كان إلزاميا أم لا . كما أن المنكر لا يحتوي مفهومه على أكثر من المرجوحية سواء كان إلزاميا أو لا وبتعبير آخر ، نحن نجد أن المستحب معروف والمكروه منكر ، إلَّا أنهما ليسا إلزاميين .
فإذا كان الأمر كذلك كان الأمر بالمستحب أمرا بالمعروف لا محالة ، والنهي عن المكروه نهيا عن المنكر لا محالة . وتكون النتيجة أن الإجماع منعقد على وجوب حقّه من هذه الوظيفة وهو ما إذ كان الحكم المتعلق به إلزاميا ، لا مطلقا .
ولا يمكن أن نفهم من الدليل وهو الإجماع أن موضوعه خاص وليس بعام . إذ لا غضاضة أن يكون الإجماع قائما على حصة من المفهوم لا على كل المفهوم . ولا يمكن أن نفهم من الدليل تحديد مقدار موضوعه السابق عليه في الرتبة .
وإلى هنا لم تستوعب أحكام هذا الكتاب من كتب الفقه ، ولكننا ألممنا بما يمت إلى كتابنا هذا بصلة .
< / لغة النص = عربي >

420

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست