نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 420
عن المنكر واجبان إجماعا ، مع أن الأمر بالمستحب والنهي عن المنكر غير واجبين إجماعا . أقول : وهذا غريب تماما . لأن المعروف لا يحتوي مفهومه على شيء أكثر من الرجحان سواء كان إلزاميا أم لا . كما أن المنكر لا يحتوي مفهومه على أكثر من المرجوحية سواء كان إلزاميا أو لا وبتعبير آخر ، نحن نجد أن المستحب معروف والمكروه منكر ، إلَّا أنهما ليسا إلزاميين . فإذا كان الأمر كذلك كان الأمر بالمستحب أمرا بالمعروف لا محالة ، والنهي عن المكروه نهيا عن المنكر لا محالة . وتكون النتيجة أن الإجماع منعقد على وجوب حقّه من هذه الوظيفة وهو ما إذ كان الحكم المتعلق به إلزاميا ، لا مطلقا . ولا يمكن أن نفهم من الدليل وهو الإجماع أن موضوعه خاص وليس بعام . إذ لا غضاضة أن يكون الإجماع قائما على حصة من المفهوم لا على كل المفهوم . ولا يمكن أن نفهم من الدليل تحديد مقدار موضوعه السابق عليه في الرتبة . وإلى هنا لم تستوعب أحكام هذا الكتاب من كتب الفقه ، ولكننا ألممنا بما يمت إلى كتابنا هذا بصلة . < / لغة النص = عربي >
420
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 420