responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 418


فنحصل من هذه المناقشات الثلاث ، أننا لو تجاوزنا الحكم الشرعي ، وما اعترفت به تلك المصادر لم يكن هناك مجال للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . إلَّا شكل من التنبيه أو النصيحة غير الواجبة . نعم إذا كان الحكم شرعيا إلزاميا كان الأمر والنهي ضروريين .
ومن هنا ينحصر أن يريد المحقّق الحلي من قوله : اختصّ بوصف زائد على حسنه . أن يريد به الاعتراف الشرعي به وهذا صحيح . لأنه عندئذ يكون المعروف والمنكر شرعيين .
ولكن الأمر عندئذ لا يختصّ بالحكم العقلي ، بل كل حكم وأي مصدر من المصادر السابقة إذا اعترف به الشرع المقدس كان معروفا ومنكرا شرعيين .
إذن فقوله أولا : كل فعل حسن . لا مورد له إلَّا أن يريد بالحسن ، ما يكون حسنا في المصادر الأخرى غير العقل كالعقلاء والعرف وهو خلاف اصطلاحهم .
وأما قوله : إذا عرف فاعله ذلك أو دلّ عليه . فهو مبني على الزعم بأن الفعل القبيح من الجاهل لا يكون قبيحا والفعل الحسن من الجاهل لا يكون حسنا . وهذا قابل للمناقشة تماما .
لأننا نحسّ من الوجدان العقلي أنّه يحكم بالحسن والقبح على ذات الأفعال بغض النظر عن العلم بها والجهل عنها . نعم إنما يكون الجهل عذرا أحيانا أو غالبا بحكم العقل أيضا . إلَّا أن كون الفاعل معذورا لا يعني أن فعله ليس بحسن ولا قبيح .
والعذر إنما هو فعل القبيح جهلا ، وأما فعل الحسن جهلا ، فهو حسن على كل حال بمعنى أنه ضامن للمصلحة المطلوبة ، وإن لم يستحق فاعله المدح . كما لا يستحق فاعل القبيح جهلا الذم لكونه معذورا .
وإذا كان ذات الفعل حسنا وقبيحا ، لم يحتج إلى هذا القيد لا في جانب الحسن ولا في جانب القبح .

418

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست