responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 417


أولا : لأن هذا الحكم موجود لدى كل عاقل ، بمجرد الالتفات إليه .
فالآمر ليس أعلم من المأمور من هذه الناحية .
ثانيا : أن حكم العقل ليس عليه عقوبة بغض النظر عن كونه حكما شرعيا . والمسلم إنما يريد لغيره النجاة من العقوبة الإلهية ، وأما في غير هذا المورد فالأمر بالمعروف غير واجب .
ومن هنا قال المحقّق الحلي : اختصّ بوصف زائد على حسنه يعني :
على حسنه العقلي . له وصف زائد . وهو اعتراف المصادر الأخرى به وخاصة الشريعة الإسلامية .
فقد يكون حكم العقل ممّا اعترف به العقلاء أو العرف أو الشريعة أو القانون . ليكون عندئذ ممّا يجب الأمر بالمعروف بخصوصه .
إلَّا أن هذا ممّا لا معنى له لعدة مناقشات :
المناقشة الأولى : أن المصادر الأخرى وإن كانت ملتزمة تقريبا بالأخذ بحكم العقل ، إلَّا أنهم يعترفون به بصفته عقليا ، يعني صادرا من مرتبة أعلى منهم . فالحكم العقلي إن عمل به العقلاء أو العرف ، لا يكون عقلائيا ولا عرفيّا ، بل يبقى عقليا . وإنما يحترمه هؤلاء لأجل ذلك .
المناقشة الثانية : أنه من الناحية النظرية يمكن الأمر بالمعروف للحكم العقلي . لأن عقوبة الحكم العقلي هو ارتكاب القبيح الأخلاقي ومجانبة العدل إلى الظلم . إذن فهناك اقتضاء للنصيحة بأن يتجنب الفرد الظلم إلى العدل باتباعه حكم العقل .
المناقشة الثالثة : أنه لو غضضنا النظر عمّا سبق ، واشترطنا اعتراف العقلاء أو العرف أو القانون بالحكم لكي يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه ممكنا .
إلَّا أنه مع ذلك لا يكون ذلك صحيحا من الناحية الشرعية ، إذ لا عقوبة على كل تلك المصادر من الناحية الشرعية . والفرد إنما يخاف على نفسه وغيره عقاب اللَّه عزّ وجلّ .

417

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست