نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 417
أولا : لأن هذا الحكم موجود لدى كل عاقل ، بمجرد الالتفات إليه . فالآمر ليس أعلم من المأمور من هذه الناحية . ثانيا : أن حكم العقل ليس عليه عقوبة بغض النظر عن كونه حكما شرعيا . والمسلم إنما يريد لغيره النجاة من العقوبة الإلهية ، وأما في غير هذا المورد فالأمر بالمعروف غير واجب . ومن هنا قال المحقّق الحلي : اختصّ بوصف زائد على حسنه يعني : على حسنه العقلي . له وصف زائد . وهو اعتراف المصادر الأخرى به وخاصة الشريعة الإسلامية . فقد يكون حكم العقل ممّا اعترف به العقلاء أو العرف أو الشريعة أو القانون . ليكون عندئذ ممّا يجب الأمر بالمعروف بخصوصه . إلَّا أن هذا ممّا لا معنى له لعدة مناقشات : المناقشة الأولى : أن المصادر الأخرى وإن كانت ملتزمة تقريبا بالأخذ بحكم العقل ، إلَّا أنهم يعترفون به بصفته عقليا ، يعني صادرا من مرتبة أعلى منهم . فالحكم العقلي إن عمل به العقلاء أو العرف ، لا يكون عقلائيا ولا عرفيّا ، بل يبقى عقليا . وإنما يحترمه هؤلاء لأجل ذلك . المناقشة الثانية : أنه من الناحية النظرية يمكن الأمر بالمعروف للحكم العقلي . لأن عقوبة الحكم العقلي هو ارتكاب القبيح الأخلاقي ومجانبة العدل إلى الظلم . إذن فهناك اقتضاء للنصيحة بأن يتجنب الفرد الظلم إلى العدل باتباعه حكم العقل . المناقشة الثالثة : أنه لو غضضنا النظر عمّا سبق ، واشترطنا اعتراف العقلاء أو العرف أو القانون بالحكم لكي يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه ممكنا . إلَّا أنه مع ذلك لا يكون ذلك صحيحا من الناحية الشرعية ، إذ لا عقوبة على كل تلك المصادر من الناحية الشرعية . والفرد إنما يخاف على نفسه وغيره عقاب اللَّه عزّ وجلّ .
417
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 417