نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 414
الحكم الشرعي لمن يجهله أو يغفل أو يتغافل عنه . فهو تكرار للحكم الشرعي في حقيقة الأمر والآمر هو الشارع نفسه وليس الفرد الآمر بالمعروف ، والناهي عن المنكر والعقوبة على عصيانه هي عقوبة عصيان الشريعة وليست عقوبة عصيان الفرد . ممّا يظهر من بعضهم أن الأمر بالمعروف يجب أن يكون بصيغة خاصة هي صيغة الأمر فلو قال الآمر لشخص تجب عليك الصلاة شرعا لم يكن آمرا بالمعروف بل يجب أن يقول صلّ ليتخذ صيغة الأمر ليكون أمره أمرا بالمعروف . وهذا منه ضيق في النظر إلى جهة الأمر والنهي المأخوذين في موضوع الأدلة . إلَّا أن المفهوم عرفا من تلك الأدلة أن الأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس أمرا نفسيّا وإنما هو أمر طريقي لأجل إقامة الحجّة على التكليف الشرعي نفسه . ومعه فكما يكون قوله صلّ أمرا بالمعروف كذلك قوله تجب عليك الصلاة شرعا أمرا بالمعروف أيضا بل هو أولى منه لأنه صلّ أو غيره أمر منسوب إلى الآمر وصادر منه وقد لا يكون صادرا من الشريعة نفسها بخلاف ما لو ذكر ذلك بصراحة قائلا تجب عليك الصلاة شرعا . معنى المنكر قال ابن منظور : المنكر من الأمر خلاف المعروف وقد تكرّر في الحديث الإنكار والمنكر . وهو ضد المعروف . وكل ما قبحه الشرع وحرّمه وكرهه فهو منكر . واستنكره فهو مستنكر والجمع مناكير . والنكر والنكراء ممدودا المنكر وفي التنزيل العزيز * ( لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُكْراً ) * [ الكهف : 74 ] . والتنكَّر التغير . زاد التهذيب : عن حال شرك إلى حال تكرهها . النكير اسم الإنكار الذي معناه التغيير . وفي التنزيل العزيز * ( فَكَيْفَ كانَ نَكِيرِ ) * أي إنكاري . ابن سيده : والنكر والنكر الأمر الشديد . الليث الدهاء والنكر نعت
414
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 414