نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 40
الوجه الرابع : أن رواية الفضلاء كما قلنا أوضح وأصرح ، فهي في مقام البيان والتوضيح في كثير من الجهات التي لا تقوم بها عبارة صحيحة ابن قيس والتي قلنا إنها غير واضحة من عدد من الجهات . وهذا وإن كان وجيها أيضا ، إلا أنه على إجماله غير معتبر . بل لا بد من النظر في الروايتين فقرة فقرة . لنرى ما إذا كانت صحيحة الفضلاء أصرح أم لا . وقد رأينا أن التعارض مستحكم في كل الفروض . الوجه الخامس : أن صحيحة الفضلاء مشهورة فتوائيا قد عمل بها الفقهاء وأعرضوا عن صحيحة محمد بن قيس . وبالرغم من أن هذا لم يثبت بشكل معتبر أو حجة . إلا أنه مع ضيق الخناق لا بد من المصير إليه . أو نصير إلى التعارض والتساقط والرجوع إلى الأصول . وذلك : أن المقدار المتسالم عليه بين الروايتين هو أن النصاب الثالث هو مائتان وواحدة وعليه ثلاث شياه . وأنه إذا وصل عدد الغنم إلى أربعمائة ففي كل مائة شاة . وهذا ما تصرح به صحيحة الفضلاء وتؤيده صحيحة ابن قيس لأنه القدر المتيقن من كثرة الغنم . يبقى التعارض في الثلاثمائة أو الثلاثمائة والواحدة هل هي رأس نصاب مستقل أو هو في كل مائة شاة ، وكم عدد الفريضة من الغنم . فهذا ونحوه هو مورد التعارض . ولا يبعد أن تكون كلتا الصحيحتين تسالمتا على أنه في الثلاثمائة نفسها ثلاث شياه . أما في صحيحة الفضلاء ، فبصراحة . وأما في صحيحة ابن قيس فباعتبار ظهور دخول الغاية في المغيّى . يبقى قوله في صحيحة الفضلاء : فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة . فإذا تمت أربعمائة كانت على كل مائة شاة وسقط الأمر الأول . في حين ظاهر صحيحة ابن قيس أن الواجب فيه ثلاث ، بناء على ما
40
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 40