responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 39


رابعا : أنها غير واضحة في أن الثلاثمائة أصلا هي رأس نصاب أو لا . بل لعل الأظهر فيها خلافه لظهور دخول الغاية في المغيّى فتجب في الثلاثمائة ثلاث شياه كسابقه ، فإذا زادت على ذلك ، إجمالا ، وجب في كل أربعمائة شاة .
خامسا : أنها غير واضحة في تحديد النصاب الذي يلي المائتين وواحدة ، أو قل - بغض النظر عما سبق - الذي يلي الثلاثمائة . هل هو الثلاثمائة وواحدة أو الأربعمائة .
وبه تكون صحيحة الفضلاء مقدمة على الأخرى لعدة وجوه :
الوجه الأول : التقييد السادس الممكن بعد كل الذي قلناه من وجوه إجمال الصحيحة .
الوجه الثاني : التفضيل السندي الذي اختاره في المستمسك على تقدير التعارض من حيث تلك الصحيحة يرويها خمسة من الفضلاء ، دون الأخرى .
إلا أن هذا محل نظر . لأن المهم في الفتوى فقهيا هو الاعتبار السندي ، وليس للتعدد دخل مهم ، إلا أن تصبح الرواية مشهورة روائيا .
ومن المعلوم أن الرواة الباقين في صحيحة الفضلاء آحاد وليسوا خمسة ، فالرواية ليست مشهورة بهذا المعنى .
الوجه الثالث : التفضيل الجهتي وهو حمل صحيحة ابن قيس على التقية ، إلا أن هذا فرع التعريف على فتوى العامة ، ولا يتم بدونه ككثير من أمثال هذه المحامل لدى فقهائنا .
إلا أن الوجه الأول للجمع على وجاهته غير تام أيضا لأن مؤداه وجوب الشاتين عند الثلاثمائة ووجوب الثلاث عند الثلاثمائة والواحدة ووجوب الأربع أي في كل مائة شاة عند الأربعمائة ، فيتعارضان في الثلاثمائة . فلا بد من المصير إلى وجوه أخرى للتفصيل نذكرها بنفس التسلسل السابق .

39

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست