نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 39
رابعا : أنها غير واضحة في أن الثلاثمائة أصلا هي رأس نصاب أو لا . بل لعل الأظهر فيها خلافه لظهور دخول الغاية في المغيّى فتجب في الثلاثمائة ثلاث شياه كسابقه ، فإذا زادت على ذلك ، إجمالا ، وجب في كل أربعمائة شاة . خامسا : أنها غير واضحة في تحديد النصاب الذي يلي المائتين وواحدة ، أو قل - بغض النظر عما سبق - الذي يلي الثلاثمائة . هل هو الثلاثمائة وواحدة أو الأربعمائة . وبه تكون صحيحة الفضلاء مقدمة على الأخرى لعدة وجوه : الوجه الأول : التقييد السادس الممكن بعد كل الذي قلناه من وجوه إجمال الصحيحة . الوجه الثاني : التفضيل السندي الذي اختاره في المستمسك على تقدير التعارض من حيث تلك الصحيحة يرويها خمسة من الفضلاء ، دون الأخرى . إلا أن هذا محل نظر . لأن المهم في الفتوى فقهيا هو الاعتبار السندي ، وليس للتعدد دخل مهم ، إلا أن تصبح الرواية مشهورة روائيا . ومن المعلوم أن الرواة الباقين في صحيحة الفضلاء آحاد وليسوا خمسة ، فالرواية ليست مشهورة بهذا المعنى . الوجه الثالث : التفضيل الجهتي وهو حمل صحيحة ابن قيس على التقية ، إلا أن هذا فرع التعريف على فتوى العامة ، ولا يتم بدونه ككثير من أمثال هذه المحامل لدى فقهائنا . إلا أن الوجه الأول للجمع على وجاهته غير تام أيضا لأن مؤداه وجوب الشاتين عند الثلاثمائة ووجوب الثلاث عند الثلاثمائة والواحدة ووجوب الأربع أي في كل مائة شاة عند الأربعمائة ، فيتعارضان في الثلاثمائة . فلا بد من المصير إلى وجوه أخرى للتفصيل نذكرها بنفس التسلسل السابق .
39
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 39