responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 38


الرابع وهو الأربعمائة ففي كل مائة شاة .
ولكن يبقى التعارض في الثلاثمائة أو الثلاثمائة والواحدة ، حين يستظهر من صحيحة ابن قيس أن عليها ثلاثا ومن صحيحة الفضلاء أن عليها أربعا .
الوجه الخامس : أنه لا تنافي بين التقييدين ، فنجري كليهما في صحيحة ابن قيس . فنقيد الثلاثمائة بالواحدة ونقيدها أيضا ببلوغ الأربعمائة .
ويعني التقييد الثاني إضافة رأس نصاب آخر إلى ما هو غير مذكور فيها .
فينتج منه أنه في الثلاثمائة والواحدة ثلاث وفي الأربعمائة في كل مائة شاة . إلا أنه يبقى التعارض فيما هو الواجب من الفريضة في الثلاثمائة كما هو واضح .
الوجه السادس : أنه كما قيدنا الموضوع في الثلاثمائة من صحيحة ابن قيس يمكن أن نقيد الحكم أيضا . فيكون الموضوع هو الثلاثمائة والواحدة كما سبق ، وهو موافق لصحيحة الفضلاء . ويكون مشمولا لحكمه المذكور في صحيحة الفضلاء وهو أربع شياه . ونحمل قوله : إذا كثرت الغنم على الأربعمائة وهو مرجع التقييد الجديد فيرتفع كلا التعارضين .
والإنصاف أن صحيحة محمد بن قيس ، غير واضحة في عدة أمور مما هو مذكور في صحيحة الفضلاء ، فتكون صحيحة الفضلاء أصرح وأخص . مضافا إلى التفضيل السندي والجهتي .
أولا : أن صحيحة ابن قيس غير واضحة بما يجب في الثلاثمائة .
ثانيا : أنها غير واضحة في أن المراد بكثرة الغنم هو الثلاثمائة . بل لعلها تعطي أن المراد غيرها إجمالا . فكأنه يعطي مرحلة أخرى من النصب . وإن لم يوضح العدد .
ثالثا : أنها غير واضحة في عدد الأربعمائة إلا أن يفسر بما في صحيحة الفضلاء كما أشرنا .

38

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست