نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 38
الرابع وهو الأربعمائة ففي كل مائة شاة . ولكن يبقى التعارض في الثلاثمائة أو الثلاثمائة والواحدة ، حين يستظهر من صحيحة ابن قيس أن عليها ثلاثا ومن صحيحة الفضلاء أن عليها أربعا . الوجه الخامس : أنه لا تنافي بين التقييدين ، فنجري كليهما في صحيحة ابن قيس . فنقيد الثلاثمائة بالواحدة ونقيدها أيضا ببلوغ الأربعمائة . ويعني التقييد الثاني إضافة رأس نصاب آخر إلى ما هو غير مذكور فيها . فينتج منه أنه في الثلاثمائة والواحدة ثلاث وفي الأربعمائة في كل مائة شاة . إلا أنه يبقى التعارض فيما هو الواجب من الفريضة في الثلاثمائة كما هو واضح . الوجه السادس : أنه كما قيدنا الموضوع في الثلاثمائة من صحيحة ابن قيس يمكن أن نقيد الحكم أيضا . فيكون الموضوع هو الثلاثمائة والواحدة كما سبق ، وهو موافق لصحيحة الفضلاء . ويكون مشمولا لحكمه المذكور في صحيحة الفضلاء وهو أربع شياه . ونحمل قوله : إذا كثرت الغنم على الأربعمائة وهو مرجع التقييد الجديد فيرتفع كلا التعارضين . والإنصاف أن صحيحة محمد بن قيس ، غير واضحة في عدة أمور مما هو مذكور في صحيحة الفضلاء ، فتكون صحيحة الفضلاء أصرح وأخص . مضافا إلى التفضيل السندي والجهتي . أولا : أن صحيحة ابن قيس غير واضحة بما يجب في الثلاثمائة . ثانيا : أنها غير واضحة في أن المراد بكثرة الغنم هو الثلاثمائة . بل لعلها تعطي أن المراد غيرها إجمالا . فكأنه يعطي مرحلة أخرى من النصب . وإن لم يوضح العدد . ثالثا : أنها غير واضحة في عدد الأربعمائة إلا أن يفسر بما في صحيحة الفضلاء كما أشرنا .
38
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 38