نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 382
ومعنى : نزلوا إليهم يعني تخلوا عن تحصنهم أو سلاحهم اطمئنانا بأمان المسلمين . وبعد التجريد عن الخصوصية يعم الحكم لكل حالة . وهذا ما فعله المحقّق الحلي . فقد كرّر في كتاب الجهاد من الشرائع [1] ذلك في عدة مسائل : قال عن الذمام : ولو أذم المراهق أو المجنون لم ينعقد لكن يعاد إلى مأمنه . وكذا كل حربي دخل في دار الإسلام بشبهة الأمان . كأن يسمع لفظا فيعتقده أمانا أو يصحب رفقة فيتوهمها أمانا . وقال [2] : ولو ادّعى الحربي على المسلم الأمان . فأنكر المسلم فالقول قوله . ولو حيل بينه وبين الجواب بموت أو إغماء لم تسمع دعوى الحربي . وفي الحالين يرد إلى مأمنه . ثم هو حرب . وقال [3] : ولو مات الحاكم ( بالهدنة ) قبل الحكم بطل الأمان ويردّون إلى مأمنهم . إلى غير ذلك من الفتاوى . حرمة الفرار لا يجوز أن يفرّ الواحد أو الأكثر من أمام العدو إذا كان العدو ضعفا من عددهم أو أقل . ويجوز الفرار إذا كان أكثر من الضعف . والفرار قد لا يكون صريحا ، كما هو المفهوم عادة ، بل يكون بعناوين أخرى ، كاتخاذ مواقع جديدة أو غير ذلك . كما يمكن أن يكون بمعنى عدم مبادأة العدو بالقتال ، على الإطلاق ما دام أكثر من الضعف . ومحاولة كفاية شرّه والتقية منه .
[1] كتاب الجهاد من الشرائع : ص 290 . [2] كتاب الجهاد من الشرائع : ص 292 . [3] كتاب الجهاد من الشرائع : ص 293 .
382
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 382