responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 383


وهذا الحكم ثابت بالكتاب والسنّة والإجماع . وهو جار ما لم تحصل عنه ضرورة . كالدفاع الذي يخاف فيه على بيضة الإسلام - كما يعبرون - فإنه قد يجب الاستماتة فيه . وكما لو كان الفرار عارا على الإسلام والمسلمين ، فيجب الاستماتة لدفع العار . وقد يحصل سبب آخر للثبات وهو الاطمئنان بالفوز على العدو لسبب من الأسباب وإن كان أكثر من الضّعف .
وأما بدون ذلك ، فإن الحرب إذا لم تجب حرمت لأن فيها إهراق الدماء بلا مبرر شرعي . فهي إما واجبة وإما حرام فإن لم تكن واجبة فهي حرام . إلَّا إذا ثبت الاستحباب بدليل خاص .
عن الحسن بن صالح [1] عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : كان يقول : من فرّ من رجلين في القتال في الزحف فقد فرّ ، ومن فرّ من ثلاثة من القتال فلم يفرّ .
وقوله : فلم يفرّ يعني لا يشمله حرمة الفرار .
ومعتبرة مسعدة بن صدقة [2] عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : في حديث طويل . قال : إن اللَّه فرض على المؤمن في أول الأمر أن يقاتل عشرة من المشركين ليس له أبن يولي وجهه عنهم . ومن ولاهم يومئذ دبره فقد تبوّأ مقعده من النار . ثم حوّلهم عن حالهم رحمة منه لهم . فصار الرجل منهم عليه أن يقاتل رجلين من المشركين تخفيفا من اللَّه عزّ وجلّ . فنسخ الرجلان العشرة .
وقوله عليه السلام : تخفيفا من اللَّه عزّ وجلّ إشارة إلى قوله تعالى :
* ( الآنَ خَفَّفَ ا للهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ا للهِ ) * [ الأنفال : 66 ] .
والسر في تشريع الحكم الأول ، واللَّه أعلم بما ينزل ، هو ما أشارت



[1] - الوسائل : كتاب الجهاد : أبواب جهاد العدو : باب 27 : حديث 1 .
[2] - المصدر : حديث 2 .

383

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست