نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 381
إسم الكتاب : ما وراء الفقه ( عدد الصفحات : 420)
جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين ، فأشرف رجل فقال : أعطوني الأمان حتى ألقى صاحبكم وأناظره فأعطاه أدناهم الأمان وجب على أفضلهم الوفاء به . والمراد من صاحبكم : الإمام أو القائد . وإنما عبّر بذلك لكونه غير مؤمن به لحد قوله ذلك . ومعتبرة مسعدة بن صدقة [1] عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : أن عليّا أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن من الحصون . وقال : هو من المؤمنين . وعن عبد اللَّه بن سليمان [2] قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ما من رجل أمن رجلا على ذمّة ( دمه ) ثم قتله إلَّا جاء يوم القيامة يحمل لولاء الغدر . أقول : وهذا بالطبع ثابت ومن ضروريات الفقه ، ما لم تحدث هناك مصلحة أعلى من ذلك في حفظ المجتمع المسلم ، إلَّا أن حدوث ذلك نادر . لأن الذي يعطي الأمان إنما يعطيه بعد أخذ كل ما يعرف من الملابسات بنظر الاعتبار . فلا يقع في الخطأ إلَّا نادرا . الأمان من تخيّل خطأ من الأعداء المشركين فردا أو جماعة أنه داخل في أمان المسلمين أو ذمّتهم ، بأي سبب كان ذلك . كان ذلك الفرد أو الجماعة في أمان حتى يرجعوا إلى مأمنهم . فعن محمد بن الحكم [3] عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . قال : لو أن قوما حاصروا مدينة فسألوهم الأمان . فقالوا : لا . فظنّوا أنهم قالوا : نعم ، فنزلوا إليهم . كانوا آمنين .
[1] المصدر : حديث 2 . [2] المصدر : حديث 3 . [3] المصدر : باب 20 : حديث 4 .
381
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 381