نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 37
وأبي عبد اللَّه عليهما السلام ( يقول فيها ) : فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه . ثم ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة . فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه . فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة . فإذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة . وسقط الأمر الأول ، وليس على ما دون المائة بعد ذلك شيء ، وليس في النيف شيء . الحديث . وفي فهم هذين الحديثين عدة وجوه : الوجه الأول : ما فهمه صاحب الوسائل من أن الصحيحة الأولى غير صريحة في وجوب ثلاث شياه في الثلاثمائة في حين أن الثانية صريحة في وجوب الأربع ، فيجب العمل بها . أقول وهذا من القرينية اللفظية . الوجه الثاني : ما ذكره صاحب الوسائل : من احتمال المعارضة بين الصحيحين على تقدير إرادة الثلاث حتى مع الثلاثمائة . قال : تعين حمله على التقية . ذكره جماعة من علمائنا . الوجه الثالث : تقييد صحيحة محمد بن قيس بصحيحة الفضلاء . فإنه لم يصرح بما في الثلاثمائة . فإن كان ظاهره الأربع إذا استفدنا من قوله : فإذا كثرت الغنم أنه يريد الثلاثمائة خاصة . أمكن تقييده بالواحدة . يعني إذا بلغت ثلاثمائة وواحدة ففي كل مائة شاة . وهو أحد الوجوه التي سمعناها من المحقق الحلَّي . ولكن يبقى التعارض بين الصحيحين في كمية الفريضة المُخرَجة . الوجه الرابع : تقييد صحيحة محمد بن قيس بوجه آخر : وحاصله : أننا نقيد الثلاثمائة بما إذا بلغت أربعمائة . طبقا للمفهوم في صحيحة الفضلاء حيث يقول : فإذا بلغت الأربعمائة ، يعني ليس في ما دون ذلك أربع شياه . فينتج أن النصاب الثالث للغنم مائتين وواحدة وفيها ثلاث شياه ثم
37
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 37