responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 37


وأبي عبد اللَّه عليهما السلام ( يقول فيها ) : فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه . ثم ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة . فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه . فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة . فإذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة . وسقط الأمر الأول ، وليس على ما دون المائة بعد ذلك شيء ، وليس في النيف شيء . الحديث .
وفي فهم هذين الحديثين عدة وجوه :
الوجه الأول : ما فهمه صاحب الوسائل من أن الصحيحة الأولى غير صريحة في وجوب ثلاث شياه في الثلاثمائة في حين أن الثانية صريحة في وجوب الأربع ، فيجب العمل بها . أقول وهذا من القرينية اللفظية .
الوجه الثاني : ما ذكره صاحب الوسائل : من احتمال المعارضة بين الصحيحين على تقدير إرادة الثلاث حتى مع الثلاثمائة . قال : تعين حمله على التقية . ذكره جماعة من علمائنا .
الوجه الثالث : تقييد صحيحة محمد بن قيس بصحيحة الفضلاء . فإنه لم يصرح بما في الثلاثمائة . فإن كان ظاهره الأربع إذا استفدنا من قوله :
فإذا كثرت الغنم أنه يريد الثلاثمائة خاصة . أمكن تقييده بالواحدة . يعني إذا بلغت ثلاثمائة وواحدة ففي كل مائة شاة . وهو أحد الوجوه التي سمعناها من المحقق الحلَّي .
ولكن يبقى التعارض بين الصحيحين في كمية الفريضة المُخرَجة .
الوجه الرابع : تقييد صحيحة محمد بن قيس بوجه آخر : وحاصله :
أننا نقيد الثلاثمائة بما إذا بلغت أربعمائة . طبقا للمفهوم في صحيحة الفضلاء حيث يقول : فإذا بلغت الأربعمائة ، يعني ليس في ما دون ذلك أربع شياه .
فينتج أن النصاب الثالث للغنم مائتين وواحدة وفيها ثلاث شياه ثم

37

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست