responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 34


الحيوان الواحد ودفع بعضه ولم يؤمر به أصلا ، ولو فعله المكلف كان دافعا لبدل الشاة ، لا للفريضة نفسها ، عرفا .
الوجه الثاني : أن نلتزم بوحدة الجعل في الزكاة إلا أن ذلك يستلزم حمل هذه النصب الخمسة على القيمة لا محالة [1] ، لكي يكون من قبيل الشركة في العين ، بل وحتى في الوجوه الأخرى : كالكلي في المعين والشركة في المالية ( الظاهر منها مالية الشاة لا مالية الإبل ) وكذلك تنظيره بحق الجناية .
ولذا التزم الشاذ من الفقهاء بأنه حق في الذمة ، فإنها الفكرة الفقهية الوحيدة التي يمكن أن تكون جامعة بين أنحاء جعل الزكاة . إلا أنه يلزم منها تأويل عدد أكبر من الروايات من ذلك الجانب ( أعني في غير هذه النصب الخمسة ) الظاهرة بالاشتراك في العين .
وعليه فلا بدّ إما من التأويل أو من التفصيل . أعني إما أن نؤول إحدى الطائفتين من الأخبار - النصب الخمسة من ناحية وغيرها من ناحية أخرى - بما ينسجم مع الباقي . أو نفصل بينهما فنقول باختلاف الجعل في الزكاة ، بما فيها ما يترتب على هذا الاختلاف من أحكام .
وقد أشرنا إلى أنه لا ضرورة إلى الالتزام بوحدة الجعل . والحكمة من تشريع الزكاة نافذة في كلا الوجهين . ومعه فالتفريق بين الجعلين هو المتعين لأنه هو الأوفق بظواهر كلتا الطائفتين . بأن يكون الجعل في غير هذه النصب الخمسة بنحو الشركة في العين . ويكون في النصب الخمسة بنحو آخر خارجي عن النصاب أو قل في الذمة ، يؤديها من أي شاة وقعت في يده شرعا .



[1] ولو باعتبار قوله : في الخمس من الإبل شاة . الظاهر أن الفريضة من جملة النصاب وأنها فيه . ولا يعقل أن تكون الشاة في الإبل فنصير إلى التأويل بالقيمة . إلا أنه غير تام لأن جعل الشاة بحدها قرينة على أن المراد بالظرفية غير ذلك ، وهو مطلق تشريع الضريبة لا أن نجعل الظرفية قرينة على التأويل بالمالية . فإن الأول أولى عرفا .

34

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست