نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 35
ولا ينبغي أن نفهم من الشركة في العين مفهوم الشركة المشاعة التي عبروا بها . لأنه لا ينسجم مع عدد من فرائض النصب غير هذه الخمسة أيضا . فنصب الإبل الباقية لا يجزي فيها واحد من الإبل كيف كان وكذلك نصاب البقر لا يجزي فيها أي واحد من البقر كيف كان ، بل يشترط فيه عمر معين . فلو قلنا بالشركة المشاعة على غرار الكسر العشري لكان لا بدّ من التأويل بالمالية أيضا ، فنقع بما فررنا منه . بل المراد من الشركة في العين هو أن للمستحق جزءا من عين نصاب الزكاة . سواء كان هذا كسرا عشريا كما في الغلات أو حيوانا موصوفا كما في الأنعام ، أو جزءا محددا كما في النقدين . والمهم ملكية الفقير لجزء من النصاب فعلا ، بحيث لو دفع المالك غيره كان بدلا له . كما أنه ليس المراد بما في الذمة في النصب الخمسة : اشتغال الذمة بالقيمة ، وإلا رجعنا إلى ما قررنا منه ، وهو تأويل الشاة بقيمتها . وإنما تشتغل الذمة بالشاة نفسها . والذمة كما تشتغل بالأقسام تشتغل بالأعيان أيضا . ومثاله الكلي في العين عند بيعه بل مطلق بيع الكلي ، حيث تشتغل الذمة بالمبيع لا بقيمته . والقول الشاذ فقهيا والمنافي لظواهر الأدلة ، وهو الالتزام بالذمة مطلقا . وأما الالتزام بالذمة جزئيا مع عدم منافاته للظواهر ، بل لأجل موافقته لها ، فهو المتعين . نعم ، الالتزام باختلاف الجعل ، خلاف الفهم الفقهي المشهور . إلا أن هذا الفهم ليس بحجة ، لأنه مبتنى على الاستفادة من الأخبار التي ناقشناها . كما أنه ليس إجماعا . وظواهر جعل الفرائض في النصب بتفاصيلها حجة عليه . لأننا عرفنا أن الظهور في كل طائفة يقتضي هذا التفريق .
35
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 35