نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 33
بحيث يكون دفع شيء آخر عنها بدلا لها وليس هي الفريضة بعينها . وتأويل تلك النصب الخمسة بمالية الشاة التي هي جزء من مالية الإبل خلاف الظاهر . وهذا يمكن أن يجاب بعدة وجوه نذكر أهمها : الوجه الأول : أنه لا ضرورة إلى الالتزام بكون جعل الزكاة على وجه واحد . والمستفاد من بعض الألسنة كقوله : الزكاة في تسعة أشياء ونحوه . إنما هو تشريع أصل الزكاة وليس تفاصيلها أو نحو جعلها . فإن سلمناه جزئيا ، فإنما يراد الغالب ، وهو ثابت في كل الأنصبة إلا خمسة منها . الأمر الذي يمكن معه الاستثناء ولا يكون من باب تخصيص الأكثر . ولو سلمناه اضطررنا إلى عدم التدقيق في فهم موحّد للزكاة ، بل المراد مطلق الضريبة أو الغرامة أو إنعاش حال الفقير ما شئت فعبر . بغض النظر عن كونه جزءا من النصاب أم لا . ومن هنا يمكن أن يقال - كما أشرنا قبل فترة - بإمكان بيع هذه النصب الخمسة وانتقالها جميعا إلى المشتري ، مع ضمان دفع الشياه من الخارج بل حتى مع العصيان . بخلاف باقي النصب فإنه لا ينتقل بمقدار حصة الزكاة ، وإذا حصل فيه الربح كان لأرباب الزكاة وليس للتاجر ، كما صرح به في خبر أبي حمزة الذي سمعناه . وهو أمر على القاعدة . ولا يخل به ضعفه من هذه الناحية . والتبرير النظري للحكمة من هذا الفرق هو سعة الرحمة الإلهية . إذ لو أراد الشارع المقدس أن يجعل الفريضة جزءا من النصاب لكان اللازم أن يكلف المالك أحد الإبل بكامله أو أكثر . في حين اقتضت المصلحة التهوين عليه والرحمة به وعدم تكليفه بهذا المقدار الكبير ، فلا يمكن ذلك إلا بدفع شيء من خارج النصاب . بعد التسليم أيضا بأنه لا يجب تقسيم
33
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 33