نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 32
المشيئة ، فيكون الملك متوقف على المشيئة . فيقال : إنه لو سلم بهذا المقدار ، فمع ذلك يبقى فرق واضح . لأن المجني عليه يملكه كبدل عن الجناية أولا وكبدل عن القصاص ثانيا . وكلا هذين غير متوفرين في حق الزكاة . إلا أن هذا الفهم لحق الجناية لا يخلو من مناقشة ، إذ يمكن أن يقال : إنه بقرينة قوله في صحيحة أبي بصير : يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم رقّا . الدال على أن الجناية سبب تام للملكية ، والمشيئة فرع الملكية ، كقوله في نفس الصحيحة : فإن شاؤوا باعوه وإن شاؤوا استرقوه . فكذلك قوله في صحيحة الفضيل : إن شاء الحر اقتص منه وإن شاء أخذه . فيكون إيقاع القصاص على ملكه لا أكثر ولا أقل . وخاصة بعد الالتفات إلى أن قوله : إن كانت الجراحة تحيط برقبته ، تصلح قيدا لكلا المشيئتين . فراجع وتأمل . وتمام الكلام في محله . وعلى أي حال ، فالقدر المتيقن من الشركة في العين ، في حق الجناية هو بعد تطبيق المشيئة على الاسترقاق . وهو من هذه الناحية يشبه حق الزكاة على هذا المسلك ، إلا أن خصائصه الأخرى تختلف كما أشرنا . فلا يمكن المصير إلى كونهما على وجه واحد . الوجه المختار بعد أن ناقشنا كل هذه الوجوه الستة ، لم يبق منها ما هو صالح للالتزام به ، غير أن الشركة في العين ، هي الأظهر كما رأينا من استعراض عدة نصوص . فهل يمكن الالتزام به مع دفع إشكالاته . وقد رأينا أن المستمسك إنما نفاه باعتبار عدم دلالة النصوص عليه وقد ناقشناه . فلا يبقى من الإشكالات إلا واحدا فقط وهو النصب الخمسة الأولى من الإبل . حيث تكون الفريضة فيها خارج النصاب كله . على حين تكون الأنواع كلها من إنعام وغلات ونقدين فريضتها من نفس النصاب ،
32
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 32