responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 32


المشيئة ، فيكون الملك متوقف على المشيئة .
فيقال : إنه لو سلم بهذا المقدار ، فمع ذلك يبقى فرق واضح . لأن المجني عليه يملكه كبدل عن الجناية أولا وكبدل عن القصاص ثانيا . وكلا هذين غير متوفرين في حق الزكاة .
إلا أن هذا الفهم لحق الجناية لا يخلو من مناقشة ، إذ يمكن أن يقال : إنه بقرينة قوله في صحيحة أبي بصير : يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم رقّا . الدال على أن الجناية سبب تام للملكية ، والمشيئة فرع الملكية ، كقوله في نفس الصحيحة : فإن شاؤوا باعوه وإن شاؤوا استرقوه .
فكذلك قوله في صحيحة الفضيل : إن شاء الحر اقتص منه وإن شاء أخذه .
فيكون إيقاع القصاص على ملكه لا أكثر ولا أقل . وخاصة بعد الالتفات إلى أن قوله : إن كانت الجراحة تحيط برقبته ، تصلح قيدا لكلا المشيئتين .
فراجع وتأمل . وتمام الكلام في محله .
وعلى أي حال ، فالقدر المتيقن من الشركة في العين ، في حق الجناية هو بعد تطبيق المشيئة على الاسترقاق . وهو من هذه الناحية يشبه حق الزكاة على هذا المسلك ، إلا أن خصائصه الأخرى تختلف كما أشرنا .
فلا يمكن المصير إلى كونهما على وجه واحد .
الوجه المختار بعد أن ناقشنا كل هذه الوجوه الستة ، لم يبق منها ما هو صالح للالتزام به ، غير أن الشركة في العين ، هي الأظهر كما رأينا من استعراض عدة نصوص . فهل يمكن الالتزام به مع دفع إشكالاته .
وقد رأينا أن المستمسك إنما نفاه باعتبار عدم دلالة النصوص عليه وقد ناقشناه . فلا يبقى من الإشكالات إلا واحدا فقط وهو النصب الخمسة الأولى من الإبل . حيث تكون الفريضة فيها خارج النصاب كله . على حين تكون الأنواع كلها من إنعام وغلات ونقدين فريضتها من نفس النصاب ،

32

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست