نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 326
الأمور الثلاثة : الإشعار أو التقليد أو التلبية ، كما في صحيحة معاوية بن عمار . أقول : إن هذا لا يتم لأن هذه الصحيحة لم تكن بصدد الاستيعاب ، إذ لا إشكال من مدخلية النية في الإحرام . إذن ، فمفهوم الحصر فيها غير تام . واشتراط لبس الثوبين في صحة التلبية ، يعني أنه إذا لبّى بدونهما ، وقعت غير صحيحة لأنها فاقدة لشرطها . وردّه : بمنافاته للصحيحة السابقة لمعاوية بن عمار . ومراده إطلاقها لصورة عدم لبس الثوبين . إلَّا أن الإشكال في كونها بصدد البيان من هذه الجهة مضافا إلى بيان تثليث أسباب الإحرام . وصحيحة أخرى له [1] أيضا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : في رجل أحرم وعليه قميصه . فقال : ينزعه ولا يشقّه وإن كان لبسه بعد ما أحرم وأخرجه ممّا يلي الرجل . بدعوى دلالتها على الإحرام والتلبية حال لبس المخيط وهو القميص . وهي غير خاصة بالجاهل بل تعمّ العالم العامد أيضا . وقد يقال : إننا سمعنا في عدد من الروايات إطلاق عنوان الإحرام على غير التلبية ، فلا يتعيّن هنا إرادتها ، كما هو المقصود . ويجاب بأن ذلك صحيح ، لكن لا مع النية وحدها ، بل يراد به النية مع لبس الثوبين مع تأجيل التلبية . وأما هنا فالثوبين غير موجودين ، فما ذا يبقى للإحرام إذا استثنينا التلبية غير النية . فإن اعتبرنا النية تلبية ، وهو عمل غير عرفي ، فلا يبقى شيء يصدق عليه الإحرام عرفا . مع أن افتراض هذه الصحيحة دخوله في الإحرام . ومعه يتعين افتراض النية والتلبية . فيتعين كون التلبية في خلال لبس المخيط . وهو المطلوب .