نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 325
ثانيا : أن القاعدة الأصولية لو تمّت ، كما هو غير بعيد ، فإنما يتم في المثال الذي ذكره ، اغتسل للجنابة والجمعة . حيث ورد فيها سببان فقط أحدهما واجب والآخر دلّ الدليل على استحبابه . وأما في الأمر بلبس الثوبين في الصحيحتين الأخيرتين ، بل في كل الصحاح ، فهو مقترن بأوامر استحبابية كثيرة جدا . إلى حد نعلم أنه لو كان وجوبيا ، لكان هو وحده كذلك من بين عشرة أو أكثر استحبابية يقينا . ومثل هذا السياق دال على الاستحباب لا محالة . ما لم يدل دليل على الوجوب . وهو غير متحقق في الرواية . ومنه فلا بدّ من القول باستحباب اختيار هذا الشكل من أشكال الإحرام استحبابا أكيدا . مع الالتزام بتحقّقه بشكل آخر ، كما في ثوب واحد يلف جميع البدن . وبه أيضا يتحقق الوجوب الآخر الذي هو وجوب التستّر . وإن كان ولا بدّ ، فوجوبه طريقي ، وليس ذاتيا تعبديا ، كما زعمه دام ظلَّه . ثم ذكر [1] دام ظلَّه في جهة أخرى من كلامه أن لبس ثوبي الإحرام ليس واجبا شرطيا في تحقّق الإحرام بحيث لا ينعقد إلَّا به . وذكر أن اشتراط اللبس المذكور يتصور على نحوين ، إما اشتراطه في الإحرام أو اشتراطه في التلبية . فاشتراطه في الإحرام يعني أنه متوقف عليه ، كما هو متوقف على النية والتلبية . فلو لبّى وهو عار أو كان لابسا للمخيط لم يتم شرط الإحرام . وردّه : أولا : أنه لا دليل على ذلك . أقول ويعني ذلك جريان أصالة البراءة عن هذا الاشتراط . ثانيا : أنه ينافيه صريح الروايات الدالَّة على أن موجب الإحرام أحد