نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 327
هذا مضافا إلى أصالة عدم اشتراط التلبية بلبس غير المخيط . وكان الأحجى افتراض كون المخيط مانعا لا غير المخيط شرطا . لكون الشرط في الإحرام أساسا هو ذلك كما عرفنا . ولكن الأصل وهذه الصحيحة بنفسها دالَّة على نفي ذلك أيضا . لأنها دالَّة على التلبية مع لبس المخيط كما عرفنا . وبهذا يتم الحديث عن حقيقة الإحرام وواجباته . وملخصها : كونه في الميقات بالمعنى الذي عرفناه في فصل سابق . والنية والتلبية . مع اجزاء الإشعار والتقليد عنها . يضاف إليها لبس غير المخيط للرجال . وأما الغسل والصلاة ركعتين فهما مستحبان وإن كانت عليهما السيرة .
327
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 327