responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 327


هذا مضافا إلى أصالة عدم اشتراط التلبية بلبس غير المخيط . وكان الأحجى افتراض كون المخيط مانعا لا غير المخيط شرطا . لكون الشرط في الإحرام أساسا هو ذلك كما عرفنا . ولكن الأصل وهذه الصحيحة بنفسها دالَّة على نفي ذلك أيضا . لأنها دالَّة على التلبية مع لبس المخيط كما عرفنا .
وبهذا يتم الحديث عن حقيقة الإحرام وواجباته . وملخصها : كونه في الميقات بالمعنى الذي عرفناه في فصل سابق . والنية والتلبية . مع اجزاء الإشعار والتقليد عنها . يضاف إليها لبس غير المخيط للرجال . وأما الغسل والصلاة ركعتين فهما مستحبان وإن كانت عليهما السيرة .

327

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست