نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 324
وفي كل مورد قامت القرينة على الاستحباب نرفع اليد عن الوجوب في ذلك المورد ويبقى الباقي على الوجوب . وهذا محل مناقشة : أولا : أن هذا إذا تمّ ، فإنما يتم فيما إذا لم يكن الأمر واردا بصدد غرض آخر . فإنه عندئذ لا يكون ظاهرا بالوجوب بالمرة . لأن السياق مخصّص للغرض الآخر . وهذا ينطبق على الصحيحتين الأوليتين : أما صحيحة معاوية بن وهب فإن الأمر بلبس الثوبين جاء بعد الإذن بالاستمتاع بالقميص المخيط . فيكون المعنى : انقطاع الإذن بلبس القميص . لا وجوب لبس الثوبين . وأما صحيحة هشام بن سالم فالمهم فيها هو التنبيه على جواز تقديم الغسل ، وجواز تقديم لبس الثوبين أيضا . لتكون حالة الإحرام التامة متحققة . وأما حكم الثوبين بذاتهما فلم يكن عليه السلام بصدد بيانه . ونحوه ما ذكر ممّا دلّ على جواز تأخير لبس الثوبين إلى ذات عرق . فإن المهم فيها هو جواز التأخير ، لا وجوب أصل اللبس . ويؤيّده ما ورد [1] من تجريد الصبيان في فخ ، فإنه ظاهر بأن المهم هو التجريد عن المخيط . وأما ما يفعل بعد ذلك من لباس أو غيره ، فلا تعرض له . إلى حد قد يقال : إن الصبي لا يجب عليه الستر فيجوز إحرامه عاديّا . وإن كان خلاف الأدب الشرعي جدا . ومن الطريف أنه استدل بهذه الرواية لغرضه قائلا : فإن تجريدهم من ثيابهم يكشف عن اعتبار لبس ثوبي الإحرام وإلَّا فلا موجب لتجريدهم . وقد عرفنا الموجب وهو منافاة الإحرام مع لبس المخيط . بحيث لو كان بالغا لكان حراما عليه .