نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 323
المسلمين . واستشكل بها بأنها لا تدل على الوجوب . واستدل بعد ذلك بالأخبار : وذكر منها صحاحا أربعة : صحيحة معاوية بن وهب [1] قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن التهيؤ للإحرام . فقال : أطل بالمدينة فإنه طهور . وتجهز بكل ما تريد . وإن شئت استمتعت قميصك حتى تأتي الشجرة فتفيض عليك الماء وتلبس ثوبيك إن شاء اللَّه . وصحيحة هشام بن سالم [2] قال : أرسلنا إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام . ونحن جماعة بالمدينة أنا نريد أن نودعك . فأرسل إلينا : أن اغتسلوا بالمدينة فإني أخاف أن يعز الماء عليكم بذي الحليفة ، فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون بها . ثم تعالوا فرادى أو مثاني . وصحيحة معاوية بن عمار [3] عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق . فانتف إبطك وقلم أظفارك واطل عانتك وخذ من شاربك ولا يضرّك بأي ذلك بدأت . ثم استك والبس ثوبيك . الحديث . وصحيحة أخرى له [4] عنه عليه السلام قال : إذا كان يوم التروية إن شاء اللَّه تعالى فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار . ثم صلّ ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام أو في الحجر . ثم يستمر في الأوامر الاستحبابية . واستشكل دام ظلَّه فيها : بأنها محتوية على الأوامر الاستحبابية . فيكون مقتضى وحدة السياق استحباب لبس الثوبين . وأجاب : بأنه ذكر في مباحث الأصول أن الأمر ظاهر في الوجوب .
[1] أبواب الإحرام : باب 7 : حديث 3 . [2] المصدر : باب 8 : حديث 1 . [3] المصدر : باب 6 : حديث 4 . [4] المصدر ، باب 52 : حديث 1 .
323
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 323