responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 322


صحيح السند . وإن لم يكن صحيحا ، فهي عديدة مستفيضة إجمالا .
كما أن الزيادة على الأربعة مستحبّ بلا إشكال وإن قال بعض بوجوبه . لأن الصحاح الدالة على الأكثر معارضة بما دلّ على الأقل كما سمعناه . وهي غير دالة على الوجوب وإنما هي دالة على مطلق الطلب ، لأن غالبها محتو على الأمر بأمور قطعية الاستحباب . وكذلك الروايات غير المعتبرة ممّا هو مستفيض .
فنحصل أن للتلبية الشرائط الواجبة التالية :
1 - كونها أربع مرات .
2 - أن تكون مقترنة بالذكر فيما بينها . وخاصة لفظ التوحيد ( لا شريك لك ) .
3 - أن تكون متقاربة في التلفّظ زمانا .
4 - أن يكون مقصودا بها الامتثال والقربة ولو بنحو الداعي . فلو لبّى صدفة أو للتعليم مثلا لم ينعقد إحرامه .
ويبقى الباقي مستحبّا .
لبس ثوبي الإحرام أشرنا في هذا الفصل إلى أن لبس ثوبي الإحرام إنما نحتاج إليه لوجود تكليفين :
أحدهما : وجوبي . وهو وجوب ستر العورة .
ثانيهما : تحريمي . وهو حرمة لبس المخيط .
وهذا معناه أن وجوبهما ( طريقي ) وليس ( تعبديا ) . فلو غضضنا النظر عن الحكم الأول أمكن الإحرام عاريا . ولو توفّر الستر في ثوب واحد أو ثلاثة أمكن ذلك .
فما اختاره السيّد الأستاذ ودافع عنه من كون الوجوب تعبديّا ، محل مناقشة .
حيث استدل أولا بالسيرة على ذلك . وهي لا شك حاصلة لكل

322

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست