نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 31
إسم الكتاب : ما وراء الفقه ( عدد الصفحات : 420)
لأن العبد كله يدفع إلى المجني عليه أو وليه . فيكون مالكا له ملكية اعتيادية ، بمعنى أن له أن يتصرف فيه تصرفا خارجيا أو معامليا كأي شيء آخر مملوك . وبتعبير آخر : يكون هو المولى لا المولى الأول . وأشبه شيء لموارد الزكاة هو ما إذا لم تستوعب الجناية قيمة العبد . وهي كما عرفنا : الشركة في العين . فالقول - إذن - بأن حق الزكاة كحق الجناية تعبير آخر عن الشركة في العين . وليس غيره لبا ، وإن كان عن صياغة جديدة . وليس حق الجناية من قبيل الكلي في المعين ولا الشركة في المالية ولا هو حق فذ خارج عن الماليات ، بل هو حق مالي أو تملك للمال لا أكثر ولا أقل . يصبح أحيانا - كما عرفنا - من الشركة في العين أو الملكية المشاعة . فالفكرة مع القائل بالشركة في العين في الزكاة واحدة . وهي التي قالوا عنها إنها هي المستفادة من الأدلة ولا يحتمل غيرها . غير أن أعيان الزكاة تختلف عن متعلق حق الجناية ، الذي يكون هو العبد دون غيره . ومن هنا فقد يمكن أن نضم الفقهاء الذين يقولون بتنظير حق الزكاة بحق الجناية إلى الفقهاء الذين يقولون بأن حق الزكاة من الشركة المشاعة في العين . نعم إذا كان لا يرى الفقيه في حق الجناية ذلك ، ولو باعتبار ظهور الروايات في تعليقه على مشيئة المجني عنه كقوله : إن شاء الحر اقتص منه وإن شاء أخذه . حيث يقال : إن الظاهر أن الملكية فرع المشيئة وليست حادثة في طول الجناية . عندئذ يختلف حق الجناية عن حق الزكاة بوضوح ولا يمكن التنظير بينهما لعدم تعليقه على المشيئة في الزكاة . وقد يقال : إن ملك الفقير متوقف على القبض المتوقف على
31
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 31