responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 308


( السعة في الوقت . ومعنى ذلك وجود القدر الكافي من الوقت للذهاب إلى مكة والقيام بالأعمال الواجبة هناك . وعليه فلا يجب الحجّ إذا كان حصول المال في وقت لا يسع للذهاب والقيام بالأعمال الواجبة فيها .
أو أنه يسع ذلك ولكن بمشقة شديدة لا تتحمل عادة .
وفي مثل ذلك يجب عليه التحفّظ على المال إلى السنة القادمة . فإن بقيت الاستطاعة إليها وجب الحج . وإلَّا لم يجب . انتهى .
والمراد بالسعة في الوقت ليس فقط وقت السير والسفر ، بل الإتيان بالمقدمات الضرورية أيضا ، بما فيها إعداد بعض ما يحتاج إليه في حجّه أو في معيشته هناك ، وبما فيها : وقت المعاملة وأخذ جواز السفر من السلطة .
وقد يكون شاملا لغير ذلك أيضا ، لأننا عرفنا أنه ليس المهم وحده هو المال بل صحة الجسم وتخلية السرب وغيرها . فقد يحصل ذلك في وقت ضيق أو يكون ممّا ينبغي انتظار زواله ، ونحو ذلك .
وضيق الوقت يكون على قسمين :
القسم الأول : ما يكون معه إيجاد السفر وسائر المقدمات متعذرا تماما . عقلا أو عرفا . ففي مثل ذلك يكون التكليف بالحج تكليفا بما لا يطاق عقلا أو عرفا .
القسم الثاني : ما يكون معه إيجاد السفر وغيره ممّا فيه الضرر والحرج أو المشقة ونحوها . فيكون وجوبه مرتفعا بالأدلة الرافعة للتكليف في مواردها .
وقد سمعنا من السيد الأستاذ أنه في مثل ذلك يجب حفظ الاستطاعة إلى العام القادم . ومراده : حفظ مقدار من المال يكفي للحج . لوضوح أن سائر شرائط الاستطاعة قد لا تكون اختيارية ، كما لا يجب حفظ المقدار الزائد من المال .
وهكذا الحكم لا شك أنه أحوط . وهو مقتضى الاستصحاب . لأن هذا الفرد كان يجب عليه صرف هذا المال في الحج ، فالآن كما كان .

308

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست