نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 308
( السعة في الوقت . ومعنى ذلك وجود القدر الكافي من الوقت للذهاب إلى مكة والقيام بالأعمال الواجبة هناك . وعليه فلا يجب الحجّ إذا كان حصول المال في وقت لا يسع للذهاب والقيام بالأعمال الواجبة فيها . أو أنه يسع ذلك ولكن بمشقة شديدة لا تتحمل عادة . وفي مثل ذلك يجب عليه التحفّظ على المال إلى السنة القادمة . فإن بقيت الاستطاعة إليها وجب الحج . وإلَّا لم يجب . انتهى . والمراد بالسعة في الوقت ليس فقط وقت السير والسفر ، بل الإتيان بالمقدمات الضرورية أيضا ، بما فيها إعداد بعض ما يحتاج إليه في حجّه أو في معيشته هناك ، وبما فيها : وقت المعاملة وأخذ جواز السفر من السلطة . وقد يكون شاملا لغير ذلك أيضا ، لأننا عرفنا أنه ليس المهم وحده هو المال بل صحة الجسم وتخلية السرب وغيرها . فقد يحصل ذلك في وقت ضيق أو يكون ممّا ينبغي انتظار زواله ، ونحو ذلك . وضيق الوقت يكون على قسمين : القسم الأول : ما يكون معه إيجاد السفر وسائر المقدمات متعذرا تماما . عقلا أو عرفا . ففي مثل ذلك يكون التكليف بالحج تكليفا بما لا يطاق عقلا أو عرفا . القسم الثاني : ما يكون معه إيجاد السفر وغيره ممّا فيه الضرر والحرج أو المشقة ونحوها . فيكون وجوبه مرتفعا بالأدلة الرافعة للتكليف في مواردها . وقد سمعنا من السيد الأستاذ أنه في مثل ذلك يجب حفظ الاستطاعة إلى العام القادم . ومراده : حفظ مقدار من المال يكفي للحج . لوضوح أن سائر شرائط الاستطاعة قد لا تكون اختيارية ، كما لا يجب حفظ المقدار الزائد من المال . وهكذا الحكم لا شك أنه أحوط . وهو مقتضى الاستصحاب . لأن هذا الفرد كان يجب عليه صرف هذا المال في الحج ، فالآن كما كان .
308
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 308