نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 307
والفرق بينه وبين السجن أن السجن عقوبة ، فلا يجب إتمامها على السجين . وإن وجب ذلك على الحاكم . في حين أن منع السفر نهي عنه أو أمر بملازمة البلد الذي هو فيه ، وأمره واجب الاتباع . فيقع الحج عبادة منهيا عنها . فيبطل . وبتعبير آخر : أن بعض المقدمات للحج تكون محرمة فلا تكون الاستطاعة متوفرة . ثالثا : الخوف من المعتدين في الطريق ذهابا وإيابا أو خلال القيام بالأعمال من قبل فرد أو فئة أو سلطة ، حتى ولو كانت عادلة . فإن الحج يكون ساقطا لعدم الاستطاعة . رابعا : الخوف من المعتدين على غيره . كما لو قال له شخص إنك لو حججت عملت بفلان كذا وكذا . وكان من شأنه التنفيذ ، سواء كان فردا أو فئة أو سلطة عادلة أو ظالمة . فإن الاستطاعة تكون منتفية . إما باعتبار أن المقدمة حرام وإما باعتبار تحكيم أدلة الضرر والحرج الذي قلنا إنه غير خاص بالفرد بل شامل للمسلمين جميعا . يعني بمقدار ما تكون أذيته حراما . فلو لم تكن حراما إما لقلتها أو لكونها حدّا شرعيا مثلا . لم يجب العدول عن الحج بل وجب السير فيه . ولذا كان مثاله في الحاكم العادل نادرا . والمراد هو صدق الاعتداء على مسلم حتى ولو كان رضيعا أو وضيعا ، فضلا عن غيرهما . والملاحظة أن الوجه الوحيد الذي يذكره الفقهاء من هذه الأربعة هو الثالث . وهو مورد كلام سيدنا الأستاذ وغيره . قال سيدنا الأستاذ [1] في شرائط الاستطاعة أيضا :