responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 307


والفرق بينه وبين السجن أن السجن عقوبة ، فلا يجب إتمامها على السجين . وإن وجب ذلك على الحاكم . في حين أن منع السفر نهي عنه أو أمر بملازمة البلد الذي هو فيه ، وأمره واجب الاتباع . فيقع الحج عبادة منهيا عنها . فيبطل .
وبتعبير آخر : أن بعض المقدمات للحج تكون محرمة فلا تكون الاستطاعة متوفرة .
ثالثا : الخوف من المعتدين في الطريق ذهابا وإيابا أو خلال القيام بالأعمال من قبل فرد أو فئة أو سلطة ، حتى ولو كانت عادلة . فإن الحج يكون ساقطا لعدم الاستطاعة .
رابعا : الخوف من المعتدين على غيره . كما لو قال له شخص إنك لو حججت عملت بفلان كذا وكذا . وكان من شأنه التنفيذ ، سواء كان فردا أو فئة أو سلطة عادلة أو ظالمة . فإن الاستطاعة تكون منتفية .
إما باعتبار أن المقدمة حرام وإما باعتبار تحكيم أدلة الضرر والحرج الذي قلنا إنه غير خاص بالفرد بل شامل للمسلمين جميعا . يعني بمقدار ما تكون أذيته حراما .
فلو لم تكن حراما إما لقلتها أو لكونها حدّا شرعيا مثلا . لم يجب العدول عن الحج بل وجب السير فيه . ولذا كان مثاله في الحاكم العادل نادرا .
والمراد هو صدق الاعتداء على مسلم حتى ولو كان رضيعا أو وضيعا ، فضلا عن غيرهما .
والملاحظة أن الوجه الوحيد الذي يذكره الفقهاء من هذه الأربعة هو الثالث . وهو مورد كلام سيدنا الأستاذ وغيره .
قال سيدنا الأستاذ [1] في شرائط الاستطاعة أيضا :



[1] مناسك الحج : ص 11 .

307

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست