responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 309


وهذا وإن كان وجيها مع بعض التوجيهات ، إلَّا أنه لا يثبت وجوب الذهاب متسكعا لو فرط بالمال . فإن وجوبه يكون موردا لأصالة البراءة كما هو واضح .
وقد وردت روايات عن حرمة تسويف الحج وتأجيله . إلَّا أنها ظاهرة بخصوص التسويف مع التمكَّن لا مع التعذّر .
نعم ، الأحوط المحافظة على الاستطاعة حد الإمكان ، إذا حصلت في أشهر الحج ، لأن مقتضى التوقيت هو فعلية الوجوب وهي من الناحية العملية شوال وذو القعدة وذو الحجة . وأما رجب فهو منفصل بأشهر ليست للحج ، يسقط معها الوجوب المشار إليه .
وبهذا ينتهي الحديث عن شروط الاستطاعة . وقد تلخصت بما يلي :
1 - الزاد ، 2 - الراحلة ، 3 - الصحة ، 4 - تخلية السرب ، 5 - سعة الوقت ، 6 - وجود ما يكفي لعياله ، 7 - الرجوع إلى كفاية . وبهذا يتّضح معناها تماما ، كما هو المتوقع من العنوان ولا شك أنه بقيت هناك تنويعات عديدة ومهمة لكن الأحجى إيكالها للبحوث الخاصة بها في الفقه .

309

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست