نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 306
بذلك ؟ قال : من كان صحيحا في بدنه مخلَّى سربه له زاد وراحلة . وروايات أخرى أيضا . والمفهوم عرفا من الصحة ، ما يكون معه مانع المرض مرتفعا عن السفر والحج ، لا الصحة مطلقا . فلو كان المرض غير مانع فهو مستطيع . وهذا مضافا إلى الإجماع ، وتحكيم أدلَّة الضرر والحرج . فإن وجوب الحج مع المرض المانع أو أي مانع حرجي ، يكون مرتفعا لا محالة . وإن كان يتقدّر بقدره عندئذ . وقال سيدنا الأستاذ [1] في شرائط الاستطاعة ( الأمن والسلامة ، وذلك بأن لا يكون خطرا على النفس أو المال أو العرض ذهابا وإيابا وعند القيام بالأعمال ) . وتخلية السرب منصوصة في الصحيحتين السابقتين وغيرهما . وهذا له عدة مصاديق : أولا : أن لا يكون الفرد مسجونا عند سلطان عادل أو ظالم . فإن أمكن له الهرب من سجن الظالم من دون حرج وجب ، لأنه يعتبر عندئذ مخلَّى السرب . ولا يبعد أن يكون كذلك في سجن السلطان العادل . لأنه لا يجب عليه إتمام عقوبته في حين يكون الحج عليه واجبا ، فالهرب مقدمة للواجب ، والمفروض إمكانه بدون حرج ، وليس الهرب مقدمة للوجوب لفرض إمكان الهرب منذ هو في السجن . ثانيا : المنع من السفر مطلقا أو لخصوص الحج . بسبب سلطان عادل أو ظالم أو أي فرد أو فئة . والكلام في إمكان السفر عندئذ والتهرّب من المنع ، ما سبق في الفقرة الأولى . إلَّا إذا كان ممنوعا من قبل السلطان العادل .