responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 305


ومنها : مرسلة الطبرسي وفيها : والرجوع إلى كفاية إما من مال أو ضياع أو حرفة .
غير أن كل هذه الأخبار غير تامة سندا . لأن أفضلها هو رواية أبي الربيع الشامي ، وهو لم يثق .
الثاني : الشهرة . فإنها محرزة . إلَّا أن حجيّتها لو كانت إنما هي في ظرف كونها تعبّدية غير معتمدة على الأخبار . وفي المقام ليست كذلك ، فلا تتم .
الثالث : تقديم وتحكيم أدلة الحرج والضرر كما عليه السيد الأستاذ وغيره إذ مع عدم الرجوع إلى كفاية يلزم ذلك غالبا . وهذا صحيح مع تحقّق الحرج والضرر دون صورة عدم تحقّقه . فالأحوط تأمل الحاج في ذلك لنفسه ليحرز حصول الاستطاعة وعدمه .
ومن جملة شرائط الاستطاعة الصحة في الجسم . قال السيد الأستاذ [1] : كما أن الحج لا يجب مباشرة على مستطيع لا يتمكن من قطع المسافة لهرم أو مرض أو لعذر آخر . ولكن تجب عليه الاستنابة على ما سيجيء تفصيله .
وتدل عليه من الروايات :
صحيحة محمد بن يحيى الخثعمي [2] قال : سأل حفص الكناسي أبا عبد اللَّه عليه السّلام وأنا عنده عن قول اللَّه عزّ وجلّ * ( وَلِلَّه ِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْه ِ سَبِيلًا ) * ما يعني بذلك ؟ قال : من كان صحيحا في بدنه مخلَّى سربه له زاد وراحلة فهو ممّن يستطيع الحج . الحديث .
وصحيحة هشام بن الحكم [3] عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في قوله عزّ وجلّ * ( وَلِلَّه ِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْه ِ سَبِيلًا ) * . ما يعني



[1] مناسك الحج : ص 12 .
[2] الوسائل ج 8 : كتاب الحج أبواب وجوب الحج وشرائطه : باب 8 : حديث 4 .
[3] المصدر : حديث 7 .

305

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست