responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 304


فإن بنينا على الأخبار كان المدار صدق ( العيال ) سواء كانت النفقة واجبة أو مستحبة . لورودها في الخبر .
وكذلك الحال في تحكيم أدلة الضرر والحرج إذا صدق الضرر والحرج على من كان ينفق عليه استحبابا .
ولا يبعد أن يكون كذلك على الوجه الأول ، إذا كانت النفقة مستمرة ومعتادة . بحيث يكون انتفاؤها عرفا سببا للوحشة . فلا تصدق الاستطاعة مع الاستمرار عليها .
وأما على الوجهين الأخيرين ، فمن الواضح الاقتصار على النفقة الواجبة ، لأنها هي الدين والواجب دون غيرها .
وحيث إن الصحيح أحد الوجهين الأخيرين ، فالصحيح الاقتصار على النفقة الواجبة ، ما لم يحصل الحرج الفعلي أو الضرر لمن يصرف عليه استحبابا . فتتقدم .
ذكر سيدنا الأستاذ في المناسك [1] من شرائط الاستطاعة :
( الرجوع إلى كفاية . وهو التمكَّن بالفعل أو بالقوة من إعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع ) .
فإن كان على خلاف ذلك لم تحصل الاستطاعة ، ولم يجب الحج .
بمعنى أنه لو صرف المال في حجّه انقطع مورد رزقه فيما بعد رجوعه .
والاستدلال على ذلك بوجوه :
أولا : الأخبار . منها خبر أبي الربيع الشامي على رواية المفيد في المقنعة حيث يقول فيه : ثم يرجع فيسأل الناس بكفّه لقد هلك إذن .
ومنها رواية الأعمش وفيها : وإن للإنسان ما يخلفه على عياله وما يرجع إليه بعد حجّه . وقد سبقت كلتا الروايتين .



[1] ص 15 .

304

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست