نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 304
فإن بنينا على الأخبار كان المدار صدق ( العيال ) سواء كانت النفقة واجبة أو مستحبة . لورودها في الخبر . وكذلك الحال في تحكيم أدلة الضرر والحرج إذا صدق الضرر والحرج على من كان ينفق عليه استحبابا . ولا يبعد أن يكون كذلك على الوجه الأول ، إذا كانت النفقة مستمرة ومعتادة . بحيث يكون انتفاؤها عرفا سببا للوحشة . فلا تصدق الاستطاعة مع الاستمرار عليها . وأما على الوجهين الأخيرين ، فمن الواضح الاقتصار على النفقة الواجبة ، لأنها هي الدين والواجب دون غيرها . وحيث إن الصحيح أحد الوجهين الأخيرين ، فالصحيح الاقتصار على النفقة الواجبة ، ما لم يحصل الحرج الفعلي أو الضرر لمن يصرف عليه استحبابا . فتتقدم . ذكر سيدنا الأستاذ في المناسك [1] من شرائط الاستطاعة : ( الرجوع إلى كفاية . وهو التمكَّن بالفعل أو بالقوة من إعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع ) . فإن كان على خلاف ذلك لم تحصل الاستطاعة ، ولم يجب الحج . بمعنى أنه لو صرف المال في حجّه انقطع مورد رزقه فيما بعد رجوعه . والاستدلال على ذلك بوجوه : أولا : الأخبار . منها خبر أبي الربيع الشامي على رواية المفيد في المقنعة حيث يقول فيه : ثم يرجع فيسأل الناس بكفّه لقد هلك إذن . ومنها رواية الأعمش وفيها : وإن للإنسان ما يخلفه على عياله وما يرجع إليه بعد حجّه . وقد سبقت كلتا الروايتين .