نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 300
أو ممّا يتحمله الناس في مثل هذا السفر . بقي الإلماع إلى أن صحيحة لأبي بصير سبقت تدل على خلاف ما سبق وفيها : ( من عرض عليه الحج ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو مستطيع للحج ) . وهذا معناه حصول الاستطاعة في المرتبة الأولى السابقة فضلا عن الثانية . وموردها وإن كان هو البذل إلَّا أنه يمكن التعميم لغيره بإلغاء الخصوصية . وتقييدها بأدلة نفي الحرج ، كما فعل السيد الأستاذ ، والمنتج لاختصاصها بما إذا كان هذا السفر على حمار أجدع مناسبا لحاله وشأنه . غير صحيح : أولا : للزوم تقييد الأكثر ، لأن أكثر البشر ممّن لا يناسبهم هذا المقدار من السفر . ثانيا : أن ظاهرها غير قابل للتقييد ، لورودها مورد الحرج ، لأن الإمام عليه السّلام ، كان يعلم بحصول الحرج في هذا المورد ، ومع ذلك أمر به . فيكون من قبيل الأحكام الشرعية الواردة مورد الحرج كالجهاد . ثالثا : يمكن أن يقال إنه حتى مع التنزّل عن الوجه السابق ، فإن إطلاقها غير قابل للتقييد ، إلَّا بدليل ناظر إليه خصوصا . وأما بدون ذلك فهي واضحة العموم . ومعه يقع التعارض بينها وبين أدلة الحرج . هذا مضافا إلى ما سبق من أن تحكيم أدلة الحرج غير كاف لمشهور المتأخرين في التقييد ، فإنهم لا يفتون بحصول الاستطاعة حتى مع هذا المقدار الذي لا حرج فيه . غير أننا عرفنا أن مضمون هذه الرواية ممّا أعرض عنه المشهور الذي يكاد أن يكون إجماعا ، فتسقط عن الحجيّة .
300
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 2 صفحه : 300