responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 300


أو ممّا يتحمله الناس في مثل هذا السفر .
بقي الإلماع إلى أن صحيحة لأبي بصير سبقت تدل على خلاف ما سبق وفيها : ( من عرض عليه الحج ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو مستطيع للحج ) .
وهذا معناه حصول الاستطاعة في المرتبة الأولى السابقة فضلا عن الثانية . وموردها وإن كان هو البذل إلَّا أنه يمكن التعميم لغيره بإلغاء الخصوصية .
وتقييدها بأدلة نفي الحرج ، كما فعل السيد الأستاذ ، والمنتج لاختصاصها بما إذا كان هذا السفر على حمار أجدع مناسبا لحاله وشأنه .
غير صحيح :
أولا : للزوم تقييد الأكثر ، لأن أكثر البشر ممّن لا يناسبهم هذا المقدار من السفر .
ثانيا : أن ظاهرها غير قابل للتقييد ، لورودها مورد الحرج ، لأن الإمام عليه السّلام ، كان يعلم بحصول الحرج في هذا المورد ، ومع ذلك أمر به .
فيكون من قبيل الأحكام الشرعية الواردة مورد الحرج كالجهاد .
ثالثا : يمكن أن يقال إنه حتى مع التنزّل عن الوجه السابق ، فإن إطلاقها غير قابل للتقييد ، إلَّا بدليل ناظر إليه خصوصا . وأما بدون ذلك فهي واضحة العموم . ومعه يقع التعارض بينها وبين أدلة الحرج .
هذا مضافا إلى ما سبق من أن تحكيم أدلة الحرج غير كاف لمشهور المتأخرين في التقييد ، فإنهم لا يفتون بحصول الاستطاعة حتى مع هذا المقدار الذي لا حرج فيه .
غير أننا عرفنا أن مضمون هذه الرواية ممّا أعرض عنه المشهور الذي يكاد أن يكون إجماعا ، فتسقط عن الحجيّة .

300

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست